responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 282

الأمر الثاني في تفسير الكلمات المأخوذة في عنوان المسألة

منها: كلمة الاقتضاء

قد ظهر لك ممّا ذكرنا في الأمر الأوّل: أنّ الاقتضاء بمعنى‌ دلالة الأمر بمادّته أو هيئته دلالة لفظية- حتّى دلالة التزامية- لا تدلّ على الإجزاء؛ بأيّ معنى فرض، فالمراد به الاقتضاء بنحو العلّية و التأثير أو غير ذلك.

ذهب المحقّق الخراساني (قدس سره) إلى أنّ المراد بالاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلّية و التأثير، لا بنحو الكشف و الدلالة؛ و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة [1]

. و قال (قدس سره) في تفسير الإجزاء: إنّ الإجزاء هنا بمعناه لغة؛ و هو الكفاية، و إن كان يختلف ما يكفي عنه؛ فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبّد به ثانياً، و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي يكفي فيسقط به القضاء أو الإعادة، و ذلك لا يوجب اختلافاً في معنى الإجزاء [2]

. و فيه: أنّه (قدس سره) إن أراد بالعلّية و التأثير ما هو المعروف بين أرباب المعقول، ففيه: أنّ العلّية و المعلولية عبارة عن كون موجود مبدأ تأثير لموجود آخر بوجه، كالنار أو الشمس- مثلًا- بالنسبة إلى الإحراق و الإشراق، و واضح أنّ الإجزاء- سواء فُسّر بالكفاية، أو اريد منه سقوط الإعادة أو القضاء- فلا معنى للعلّية و التأثير.


[1]- كفاية الاصول: 104.

[2]- كفاية الاصول: 106.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست