responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 281

و بالجملة: إنّما يصير البحث لفظياً إذا كان البحث في دلالة اللفظ على معناه، و واضح أنّ مسألة الإجزاء لم تكن كذلك، كما أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي لم تكن مسألة لفظية- و إن ذكرت في مباحث الألفاظ- بل من المسائل العقلية الصرفة؛ و لذا يصحّ النزاع في ذلك، و إن كان كلّ من الأمر أو النهي بغير اللفظ، كالإشارة. و كذلك البحث في مقدّمة الواجب لم يكن لفظياً، و إن كان قريباً منه، كما سيجي‌ء فارتقب.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مسألة الإجزاء لم تكن مسألة لفظية محضة، بل إمّا عقلية محضة أو من مباحث الألفاظ على بعض الوجوه، فتدبّر.

فالأولى في عقد عنوان مسألة الإجزاء بنحو جامع بين الأقوال أن يقال: «إنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه مجزٍ، أم لا؟» يحذف كلمة الاقتضاء، و إطلاق العنوان يشمل إجزاءه عن أمره أو عن أمر غيره. ثمّ يذكر أدلّة القائلين بالإجزاء- من حكم العقل و العقلاء و دلالة الألفاظ- فيكون هذا نظير ما يقال في مسألة حجّية خبر الواحد بعد عنوان المسألة: بأنّه يدلّ عليها الأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع.

فعلى هذا: تكون مسألة الإجزاء أمراً جامعاً بين اللفظية و العقلية، و يحتمل كليهما، كما كانت مسألة الخبر الواحد محتملة إيّاها، فتدبّر.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست