responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 277

إنّ لفظ الأمر يدلّ- دلالة التزامية بيّنة- على أنّه لو أتى‌ بمتعلّقه على وجهه يقتضي الإجزاء؟! حاشاك!

نعم، لو كان القائل بالإجزاء فرداً أو أفراداً، أو كان الإجزاء وجهاً في المسألة فلعلّه يمكن أن يقال ذلك، و قد ذهب جمع غفير من الأعاظم إلى الإجزاء، بل قيل إنّه المشهور بينهم‌ [1]، هذا.

مضافاً إلى أنّ صاحب «الفصول» (قدس سره)- الذي عبّر عن عنوان البحث ب «أنّ الأمر بالشي‌ء إذا أتى‌ به على وجهه ...» إلى آخره- لم يذكر شيئاً يستفاد منه أنّ ذلك بالدلالة اللفظية، بل ذكر وجهين عقليين في المسألة:

الأوّل: أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم عدم فوات المصلحة المقصودة بإتيانه، فاستدراكها بالقضاء تحصيل للحاصل.

و الثاني: أنّه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبداً، و الثاني باطل بالضرورة و الاتّفاق‌ [2]

. نقل و تعقيب‌

قال المحقّق العراقي (قدس سره): الإنصاف أنّ مسألة الإجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية؛ ضرورة أنّه لا مجال للنزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن إعادته؛ لأنّ الإجزاء المزبور و إن كان عقلياً إلّا أنّه من ضروريات العقلاء ثبوتاً تقريباً، و معه لا يبقى مجال للنزاع.

و أمّا النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به‌


[1]- مفاتيح الاصول: 126/ السطر 6، الفصول الغرويّة: 116/ السطر 22.

[2]- الفصول الغروية: 117/ السطر 15 و 36.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست