responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 276

البحث عن مسألة الإجزاء لفظية و في دلالة لفظ الأمر على الإجزاء- إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام- أو لا؟ و ربّما يؤيّد لفظية البحث عقد مسألة الإجزاء في مباحث الألفاظ.

و أمّا إن عبّر عن عنوان المسألة بالعبارة الثانية تكون مسألة الإجزاء من المسائل العقلية، و أنّ إتيان المأمور به هل يكون مقتضياً و علّةً للإجزاء و سقوط التكليف، أم لا [1]

؟ و فيه: أنّه لا وجه لعدّ البحث من مباحث الألفاظ، و من دلالة اللفظ بمجرّد التعبير عنه بالعبارة الاولى، و لا أظنّ أن يتوهّمه أحد؛ و ذلك لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ و أن تكون إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام، و لم يدلّ بشي‌ء من ذلك:

أمّا عدم دلالته بالمطابقة أو التضمّن فواضحة؛ لعدم دلالة الأمر بمادّته أو هيئته على ما ذكر في عنوان البحث بطوله بحيث يكون هذا المعنى عين مدلولها أو جزئها.

و أمّا عدم دلالته بالالتزام فكذلك؛ لأنّ عَدّ دلالة اللفظ على لازمه من دلالة اللفظ كما ترى مع أنّها بحكم العقل و من دلالة المعنى على المعنى بلحاظ أنّه مهما تصوّر اللفظ ينقدح لازمه في الذهن بلا مهلة و لا تراخي في ذلك فكأنّ اللفظ دلّ عليه؛ و لذلك اشترطوا في دلالة الالتزام كون اللازم بيّناً بالمعنى الأخصّ، و معناه هو الجزم باللزوم بمجرّد تصوّر الملزوم.

و هل ترى‌ من نفسك أنّ لفظ الأمر يدلّ على أنّ الإتيان به على وجهه يقتضي الإجزاء باللزوم البيّن بالمعنى الذي ذكروه؟! و لو كان لزوماً كذلك لما كان محلّا للنزاع.

و هل يرضى أحد أن ينسب إلى أكابر الفنّ و عُظمائهم القائلين بالإجزاء أنّهم يقولون:


[1]- لاحظ بدائع الأفكار 1: 261.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست