responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 219

التكليف بطبيعي الصلاة- مثلًا- لا الأكثر و لا حصّة من الطبيعي.

ثمّ ذكر في بيانه ثانياً: بأنّ الحصّة تطلق على ثلاثة معان:

أحدها: الحصّة من الجنس؛ و هو النوع. و لا شبهة في تباين الحصص الحاصلة بانضمام القيود إلى الجنس.

و ثانيها: الحصّة من النوع، كالحصّة الموجودة في الفرد منه. و لا تكون هذه الحصص متباينة، بل هي متماثلة في جميع الذاتيات، و لا فرق بينها إلّا بالإضافة إلى المشخّصات التي بالإضافة إليها صار النوع حصصاً.

ثالثها: الحصّة من الجزئي الحقيقي بالإضافة إلى أحواله و عوارضه؛ فإنّه كما يكون الجزئي الحقيقي موضوعاً باعتبار حال من أحواله، قد يكون بنفسه حين اقتحامه بحال ما.

و الأوّل مثل كون زيد الجائي موضوعاً لوجوب الإكرام، و الثاني بأن يكون زيد بنفسه و لكن في حال المجي‌ء موضوعاً للحكم، فيكون المجي‌ء مشخّصاً لموضوع الحكم.

و بهذا ظهر الفرق بينهما؛ لأنّ القيد على الأوّل مقوّم للموضوع، و على الثاني مشخّص له فقط.

و المراد بالحصّة التي ندّعي أنّها متعلّق الأمر في العبادات هي الحصّة بالمعنى الثالث؛ ضرورة أنّ الركوع المقارن للسجود لا يختلف شخصه عن نفسه فيما لو لم يقارنه السجود.

و عليه: يكون الأقلّ الذي قامت الحجّة عليه متعيّناً بشخصه؛ فتشتغل الذمّة به نفسه؛ لأنّ ارتباطيته بغيره لو كانت متحقّقة في الواقع لا توجب مغايرة لنفسه إذا لم تكن كذلك في الواقع؛ فلا يجب الاحتياط.

نعم، لو كان الأقلّ على فرض كونه مرتبطاً بجزء أو قيد آخر يكون مغايراً

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست