responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 220

حقيقةً و ماهيةً للأقلّ الذي ليس له ارتباط بشي‌ء آخر لما كان هناك فرق بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، و بين المتباينين في لزوم الاحتياط في مقام الامتثال.

و بالجملة: المراد بالمقارنة فيما نحن فيه نحو مقارنة الصلاة مع قصد القربة- مثلًا و في الأقلّ و الأكثر هي المقارنة التي لم تكن من قيود الموضوع، بل من مشخّصات الموضوع؛ بأن يكون الحكم معلّقاً عليه حال المقارنة.

فإذن: يحصل الفرق بين الأخذ بهذا النحو في الموضوع، و بين الأخذ فيه بنحو القيدية التي ترجع إلى المتباينين. و كلّ ما يكون القيود من قبيل الثاني فالاشتغال، و كلّ ما يكون من قبيل الأوّل فالبراءة، و ما نحن فيه من هذا القبيل‌ [1]، انتهى محرّراً.

و فيما أفاده مواقع للنظر:

منها: أنّ ما أفاده (قدس سره) في الحصّة خلاف ما هو المصطلح عليه في الحصّة؛ لأنّ الحصّة في الاصطلاح هي الكلّي المقيّد، و إن قيّد بقيود لا ينطبق إلّا على الفرد، و لا تطلق الحصّة على الجزئي الحقيقي المقيّد، و لا المقترن بشي‌ء.

و من العجيب: أنّ هذا المحقّق لم يعدّ ما هي الحصّة حقيقة؛ و هي النوع المقيّد بقيود مصنِّفة لا مشخّصة، كالفاسق و العالم و نحوهما. و عدّ ما لم يكن حصّة؛ و هي المقيّد بقيود مشخّصة.

و بالجملة: ما ذكره في الحصّة غير ما هو المعهود منها في كلماتهم، إلّا أن يجعل ذلك اصطلاح منه، فلا مشاحّة فيه.

و منها: أنّ الفرق الذي ذكره في الحصّة من الجنس و الحصّة من النوع- بلحاظ أنّ الحصص في الاولى متباينة، بخلاف الثانية- لا يرجع إلى‌ محصّل؛ لأنّه كما أنّ‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 241- 243.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست