responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 214

فلا يجوز له الاكتفاء به. فالشكّ في سقوط الغرض مساوق للشكّ في سقوط الأمر، و قد عرفت: أنّ القاعدة في الشكّ في سقوط التكليف الاشتغال، فكذا فيما يساوقه‌ [1]

. و فيه: أنّه يظهر النظر فيه ممّا ذكرناه في التقريب الأوّل؛ لجريان ما ذكرناه فيه في هذا التقريب أيضاً.

و ذلك لأنّه لو صحّ إثبات الاشتغال فيما نحن فيه من ناحية الغرض- كما هو أحد التقاريب في إثبات الاشتغال في مسألة الأقلّ و الأكثر- يمكن إثباته في الأقلّ و الأكثر أيضاً؛ فإنّ أمر الشارع معلول للغرض، فما لم يعلم حصول الغرض- الذي هو غاية متعلّق الحكم- لا يعلم سقوط الأمر.

فعند احتمال بقاء الغرض و عدم سقوطه- إمّا لأخصّية غرض الآمر بالنسبة إلى‌ ما تعلّق به الأمر واقعاً كما فيما نحن فيه، أو بكون الأقلّ متيقّناً- يحكم العقل بالاشتغال؛ فالمسألتان ترتضعان من ثدي واحد اشتغالًا و براءةً.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لم يكن ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) هنا، و لا ما استفدناه منه من غير هذا الموضع- في بيان الفرق بين ما نحن فيه و مسألة الأقلّ و الأكثر- فارقاً فيما يرجع إلى البراءة هناك دون ما نحن فيه، و إن كان بينهما فرقاً من جهة اخرى‌ لا يرجع فيما هو المهمّ في المقام، فتدبّر.

هذا كلّه فيما يتعلّق في بيان الفرق بين الموردين؛ فقد ظهر عدم الفرق بينهما فيما يرجع إلى البراءة أو الاشتغال.

و الذي يقتضيه التحقيق: أنّ دعوى الاشتغال في المسألة ممنوعة؛ لأنّ العبد مأخوذ بحجّة المولى و بيانه فقط، و يدور الامتثال مدار الحجّة لا غير؛ فإن قامت الحجّة على المجرّدة عن قصد الأمر و الامتثال، و لم تقم على ذلك دليلًا- و لو ببيان مستأنف- لم يجب على العبد امتثال ما زاد على ما قام لديه الحجّة.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 51.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست