responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 215

و حديث الشكّ في سقوط الغرض بالإتيان بالمجرّدة عن قصد الأمر كذلك؛ لأنّ وظيفة المكلّف إنّما هي الإتيان بما أخذه الآمر موضوعاً لأمره، طابق النعل بالنعل؛ سواء علم حصول غرض الآمر بذلك، أم لا.

و بالجملة: كون الأوامر معلّلة بالأغراض ممّا لا ينكر؛ لعدم معقولية الجزاف فيها، إلّا أنّه خارج عن إناطة الامتثال به؛ لأنّ الامتثال- كما أشرنا- دائر مدار الحجّة؛ فإذا لم تقم الحجّة على الأزيد من المجرّدة عن القيد- و لو ببيان مستأنف- لا تضرّ احتمال عدم حصول الغرض من الإتيان بالمجرّدة.

وهم و إرشاد

و ربّما يتوهّم: أنّ مراد المحقّق الخراساني (قدس سره) عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام؛ لأنّها إنّما تجري فيما إذا أمكن للآمر بيان القيد و لم يبيّن؛ حيث يحكم العقل عند ذاك بالإطلاق. و أمّا في مورد لا يمكنه أخذ القيد- كما هو المفروض فيما نحن فيه- فيكون خارجاً عن موضوع القاعدة.

فلا مجرى للقاعدة هنا، بخلاف مسألة الأقلّ و الأكثر؛ فحيث إنّه للآمر بيان الأكثر فيصحّ التمسّك بالقاعدة. فالعقل يحكم بالاشتغال فيما نحن فيه، دون مسألة الأقلّ و الأكثر.

و لكنّه يندفع أوّلًا: أنّ هذا- لو تمّ- غير بيان الذي تصدّى المحقّق الخراساني (قدس سره) لبيانه هنا و في موضع آخر.

و ثانياً: أنّه لو لم يمكن بيانه بدليل واحد فإمكان بيانه بدليل آخر بمكان من الإمكان؛ فيكون المقام مجرى القاعدة.

و ثالثاً: أنّ الاحتجاج إنّما يدور مدار البيان فقط لا الواقع المحتمل أيضاً، و حيث إنّه لا بيان حسب الفرض- و لو لعدم الإمكان، كما لو كان الآمر مسجوناً-

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست