responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 213

فإن صحّ جريان البراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر نقول بها بعينه فيما نحن فيه، بل لو قيل بالاشتغال هناك دون ما نحن فيه لكان أولى؛ لأنّ المفروض فيما نحن فيه أنّ متعلّق التكليف غير مشكوك فيه قطعاً، و أمّا هناك فيحتمل تعلّق التكليف بالزائد على القدر المتيقّن، كما لا يخفى.

و لكن هذا المقدار من الفرق غير فارق لا يوجب جريان البراءة في أحدهما دون الآخر؛ فإنّ مرجع الشكّ فيهما إلى أصل ثبوت التكليف، لا إلى سقوطه المعلوم؛ فلم يكن فرق بينهما، و لم يكن لإحداهما خصوصية زائدة على الاخرى.

و الحاصل: أنّ هذا التقريب أحد التقاريب للقائلين بالاشتغال في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيين و ما نحن فيه؛ لأنّه كما يعلم هنا أنّ القيد الزائد لم يؤخذ في المأمور به و لكن يشكّ في اعتباره في مقام الامتثال، فكذلك هناك يكون القدر المتيقّن معلوماً و يشكّ في اعتبار قيد آخر فيه.

ففي كلا الموردين يعلم ثبوت التكليف الشخصي المعلوم و يشكّ في اعتبار أمر آخر.

فالمسألتان ترتضعان من ثدي واحد؛ فإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر- كما هو المختار- نقول بها هنا، و إلّا فالاشتغال فيهما، فتدبّر.

التقريب الثاني: ما يستفاد من المحقّق الخراساني (قدس سره) أيضاً و لكنّه من محلّ آخر؛ و هو أنّ متعلّق التكليف و إن كان معلوماً حسب الفرض إلّا أنّه لا يكاد ينكر أنّ الأحكام الشرعية جميعها معاليل للأغراض لا محالة- و إن لم نقل بأنّها تابعة للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها- بداهة أنّه لو كانت خالية عن الأغراض يلزم أن يكون الأحكام جزافياً و بلا غرض، فبتعلّق الأمر على شي‌ء يستكشف تعلّق غرض الآمر به.

فإذا شكّ في حصول الغرض و سقوطه بإتيان الماهية بدون قصد الأمر- مثلًا

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست