responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 201

بداعي مصلحتها داعية إلى‌ نفسها و محرّكة إلى‌ محرّكية نفسها.

و منها: لزوم الدور الذي ذكره بعض الأعاظم (قدس سره)؛ و هو أنّ قصد المصلحة يتوقّف على كون الشي‌ء ذا مصلحة خارجاً، و إلّا يكون القصد جزافياً، و لو توقّف المصلحة على قصدها- كما فيما نحن فيه- يلزم الدور.

فإن شئت قلت: إنّ الشي‌ء حسب الفرض لا يكون فيه المصلحة إلّا إذا قصده؛ فيتوقّف قصد المصلحة على ما يتوقّف عليه‌ [1]

. و منها: تجافي العلّة عن رتبتها إلى‌ رتبة المعلول؛ و ذلك لأنّ الأفعال بجميع قيودها معلولة للإرادة التي هي متأخّرة عن الدواعي و المصالح و المفاسد؛ فالدواعي واقعة في سلسلة علل وجود الأفعال، فلو اخذت في المتعلّق و المأمور به يلزم تنزّل العلّة عن رتبتها، و تنزّلها إلى‌ مرتبة معلولها أو معلول معلولها [2]

. فظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره): أنّ أخذ هذه القيود في المتعلّق بمكان من الإمكان، ليس على إطلاقه تمام؛ لتطرّق الإشكالات على لحاظ بعضها، فتدبّر.

و لكن الذي يسهّل الخطب: إمكان التفصّي عن الإشكالات على أخذ هذه القيود في المتعلّق، كما عرفت إمكان التفصّي عنها على فرض أخذ قصد الأمر و قصد الامتثال في المتعلّق.

و ذلك لأنّ الوجدان كما يكون حاكماً بأنّ المعجون المركّب من عدّة أجزاء مختلفة يكون لكلّ جزء منها دخل و تأثير في استرداد الصحّة و تحصيلها؛ بحيث لو لم يكن جزء منها ربّما لا تحصل النتيجة المطلوبة من المعجون. نعم ليس مستقلًاّ في استرداد الصحّة، بل لا بدّ له من انضمام سائر الأجزاء.


[1]- فوائد الاصول 1: 151.

[2]- نفس المصدر: 152.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست