بداعي مصلحتها داعية إلى نفسها و محرّكة إلى محرّكية نفسها.
و منها: لزوم الدور الذي ذكره بعض الأعاظم (قدس سره)؛ و هو أنّ قصد المصلحة يتوقّف على كون الشيء ذا مصلحة خارجاً، و إلّا يكون القصد جزافياً، و لو توقّف المصلحة على قصدها- كما فيما نحن فيه- يلزم الدور.
فإن شئت قلت: إنّ الشيء حسب الفرض لا يكون فيه المصلحة إلّا إذا قصده؛ فيتوقّف قصد المصلحة على ما يتوقّف عليه [1]
. و منها: تجافي العلّة عن رتبتها إلى رتبة المعلول؛ و ذلك لأنّ الأفعال بجميع قيودها معلولة للإرادة التي هي متأخّرة عن الدواعي و المصالح و المفاسد؛ فالدواعي واقعة في سلسلة علل وجود الأفعال، فلو اخذت في المتعلّق و المأمور به يلزم تنزّل العلّة عن رتبتها، و تنزّلها إلى مرتبة معلولها أو معلول معلولها [2]
. فظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره): أنّ أخذ هذه القيود في المتعلّق بمكان من الإمكان، ليس على إطلاقه تمام؛ لتطرّق الإشكالات على لحاظ بعضها، فتدبّر.
و لكن الذي يسهّل الخطب: إمكان التفصّي عن الإشكالات على أخذ هذه القيود في المتعلّق، كما عرفت إمكان التفصّي عنها على فرض أخذ قصد الأمر و قصد الامتثال في المتعلّق.
و ذلك لأنّ الوجدان كما يكون حاكماً بأنّ المعجون المركّب من عدّة أجزاء مختلفة يكون لكلّ جزء منها دخل و تأثير في استرداد الصحّة و تحصيلها؛ بحيث لو لم يكن جزء منها ربّما لا تحصل النتيجة المطلوبة من المعجون. نعم ليس مستقلًاّ في استرداد الصحّة، بل لا بدّ له من انضمام سائر الأجزاء.