responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 202

فكذلك في أجزاء متعلّقات التكاليف على مذهب العدلية أيضاً؛ فإنّ لها حظّ من المصلحة، كما يكون لأصل التعلّق مصلحة.

نعم، في مقام استيفاء تمام المصلحة لا بدّ و أن يؤتى بها بقصد المصلحة.

فهل ترى‌ من نفسك أن تقول: إنّ الإمساك من طلوع الشمس إلى‌ غسق الليل، أو أجزاء الصلاة مثلًا لم تكن لها مصلحة، و المصلحة إنّما تكون بقصد المصلحة؟! حاشاك!! و إلّا فلا بدّ و أن يستوفى المصلحة إذا قصد المصلحة مع إتيان فعل من الأفعال.

و بالجملة: العقل و الوجدان أصدق شاهدين على أنّ لكلّ جزء من أجزاء الماهية المركّبة المأمور بها- كأجزاء المعجون المركّب- مصلحة. و لا يعقل أن لا يكون له مصلحة؛ لأنّ تعلّق الحكم على موضوع مركّب مرهون بتصوّره و التصديق بفائدته، ثمّ إرادته. فإذا لم تكن لجزء الموضوع مصلحة كيف يصدّق بفائدته؟! فضلًا عن إرادته!

فالجزء لا بدّ و أن يكون له مصلحة حتمية. فإذن في مقام استيفاء المصلحة لا بدّ و أن يؤتى به في ضمن الأجزاء الاخر بقصد المصلحة.

فماهية الصلاة- مثلًا- واجدة للمصلحة، لا كلّها بل بعضها، و بقصد المصلحة يستوفى تمام المصلحة.

إذا تمهّد لك هذا: فيظهر لك الجواب عن إشكال الأوّل؛ لأنّه ليس المراد باعتبار قصد المصلحة في المتعلّق أنّ الماهية المجرّدة لا داعوية لها إلى إتيانها، بل المراد لزوم إتيان الماهية بداعوية المصلحة.

فلم يلزم كون الشي‌ء داعياً لداعوية نفسه، بل الداعي إلى‌ قصد الداعوية هو أصل الماهية.

و بهذا يمكن الجواب عن الإشكال الثاني أيضاً؛ لأنّ قصد المصلحة الكذائية

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست