responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 200

الأمر خارجاً؛ إذ الحصّة- على الفرض- خارجة، و هي متوقّفة على تحقّق الحصّة العينية؛ لتوقّف الحكم على الموضوع، مع استحالة الامتثال أيضاً؛ لعدم إمكانه إتيان الحصّة المقارنة بدعوة الأمر، فتدبّر.

تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر و الامتثال في متعلّق الأمر

ما سبق إشكالًا و حلًاّ و تحقيقاً إنّما هو بالنسبة إلى‌ قصد الأمر و الامتثال في متعلّق الأمر، و قد عرفت لعلّه بما لا مزيد عليه إمكان أخذهما في المتعلّق.

و أمّا أخذ قيود اخر- كقصد حسن الفعل، أو قصد المصلحة، أو المحبوبية، أو له تعالى‌، و نحو ذلك- فقد صرّح المحقّق الخراساني (قدس سره): بأنّ التقرّب المعتبر في العبادة إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره في متعلّق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعاً؛ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة [1]

. و فيه: أنّ بعض الإشكالات المتقدّمة في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر- كإشكال الامتناع الذاتي ببعض التقاريب- و إن لم يجر هنا إلّا أنّ لجريان كثير منها مجالًا واسعاً، لا بأس بالإشارة إلى‌ بعضها:

منها: أنّه لو اخذ داعي المصلحة في متعلّق الأمر يلزم أن يكون الشي‌ء داعياً لداعوية نفسه، أو محرّكاً إلى‌ محرّكية نفسه.

و ذلك لأنّه لو اخذت داعوية المصلحة في المأمور به فلازمه: أنّ ذات الصلاة لم تكن لها داعوية و محرّكية؛ لعدم وجود المصلحة فيها نفسها، بل الداعي أو المحرّك هو الذي فيه المصلحة؛ و هي ليست إلّا الصلاة المقيّدة بقصد المصلحة، فتكون الصلاة


[1]- كفاية الاصول: 97.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست