و نحوها إنشاءً واحداً لوجوبين: أحدهما متعلّق بالحصّة المقارنة لدعوة الأمر، أو لقصد امتثال الأمر من طبيعة الصلاة. و ثانيهما وجوب إتيان تلك الحصّة بدعوة أمرها و وجوبها. و بذلك يرتفع المحاذير المزبورة برمّتها [1]، انتهى ملخّصاً.
و فيه أوّلًا: أنّ ما ذكره هنا ليس إلّا تكراراً لما اختاره (قدس سره) في الجواب عمّا أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره)؛ من انحلال الأمر إلى الأمر بحصّة من الصلاة، و هي الأمر بإتيانها بدعوة الأمر بها.
نعم، أضاف هنا إلى ما ذكره هناك مثالًا، و لكن مع الأسف لا ارتباط له بالممثَّل؛ و ذلك لأنّه لو قلنا: إنّ خطاب «صدّق العادل» جارٍ مجرى القضية الحقيقية فتنحلّ إلى وجوب تصديقات بعدد أخبار العدول، و يكون هناك أحكام مستقلّة متعدّدة بتعدّد الموضوعات المستقلّة؛ عرضية كانت أو طولية.
فإذا شمل «صدّق العادل» خبر الشيخ- الذي هو رأس السلسلة فبشموله يتحقّق موضوع خبر الصفّار، و هكذا إلى آخر السلسلة.
و لكن ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّه لا يمكن تصحيح الأمر بأمر واحد ينحلّ أوامر متعدّدة، بل لا بدّ لتتميمه بالأمر بها مقيّدة بقصد الأمر، فلا بدّ من دالّ آخر.
و بالجملة: حيث إنّ المفروض أنّ نفس الطبيعة غير واجدة للمصلحة، بل هي قائمة بإتيانها بقصد الأمر فكلّ من الصلاة- مثلًا- و الصلاة بقصد الأمر جزء من الموضوع.
و إن شئت قلت: إنّ الحكم هنا متعلّق بالماهية المتقيّدة، و لم يكن لكلّ من الماهية و تقيّدها حكماً على حدة، بل كلّ منهما جزء الموضوع لحكم واحد، لا حكمان مستقلّان بإنشاء واحد، كما هو الشأن في «صدّق العادل».
فإذن: فرق بين ما نحن فيه- و هو إثبات حكم واحد لموضوع واحد- و بين