responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 197

و لكن إذا عمّمنا الأثر الشرعي إلى‌ كلّ حكم شرعي- و لو كان حكماً طريقياً- يمكن حلّ الإشكال؛ لأنّ خطاب «صدّق العادل» و إن كانت قضية واحدة مشتملة على إنشاء واحد، إلّا أنّه بها تنشئ طبيعي وجوب تصديق العادل الجامع بين الأفراد الطولية؛ بحيث يكون أحد الأفراد محقّقاً لموضوع الفرد الآخر؛ فموضوعها خبر العادل المتحقّق وجداناً أو تعبّداً.

و حينئذٍ: يتحقّق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ- مثلًا- الذي هو خبر عادل وجداناً خبر الصفّار تعبّداً، و خبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الأثر الشرعي؛ فإنّ أثر الشرعي في خبر صفّار وجوب تصديقه إذا تحقّق، و في خبر زرارة وجوب غسل الجمعة- مثلًا- إذا تحقّق.

فانطباق قضية «صدّق العادل» على خبر الشيخ- الذي هو خبر عادل- صار سبباً لحدوث أخبار عدول بالتعدّد و الحكومة في آنٍ واحد، بلا تقدّم و لا تأخّر في الزمان، و إن كان صدقها على بعض في طول صدقها على الآخر.

و بهذا يندفع: إشكال الدور في شمول الخطاب للإخبار مع الواسطة.

أمّا الإشكال؛ فلأنّ وجوب تصديق العادل لا يثبت بخبر الشيخ- مثلًا- إلّا إذا كان له أثر شرعي، و ليس له أثر شرعي غير وجوب التصديق؛ فيتوقّف ثبوته لموضوعه على ثبوته له.

و أمّا الجواب؛ فلأنّه إنّما يلزم الإشكال لو كان الحكم المنشأ في قضية «صدّق العادل» حكماً واحداً شخصياً، و أمّا لو كان المنشأ فيها أحكاماً متعدّدة حقيقة، و واحداً عنواناً و إنشاءً فلا يلزم الإشكال.

إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم: أنّه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليين أحدهما محقّق موضوع الآخر بإنشاء واحد، كما لو قال مثلًا: «صلّ مع قصد امتثال وجوب الصلاة»، أو «صلّ على أن يكون الداعي هو وجوبها». فتكون هذه العبارة

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست