قال المحقّق العراقي (قدس سره): يمكن أن ننفرد عن القوم بتحرير و تقرير نفيد بهما إمكان أخذ قصد الأمر و الامتثال أو دعوة الأمر في متعلّق شخصه شطراً أو شرطاً.
و ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة، حاصلها: أنّه كما يمكن إظهار الإرادات التشريعية- عرضية كانت أو طولية- بإنشاءات متعدّدة، كأن يقول: «أكرم زيداً» و «أكرم عمراً» و «ادخل السوق و اشتر اللحم»، فكذلك يمكن إظهارها بإنشاء واحد، كأن يقول في الأحكام العرضية: «أكرم العلماء»، و في الطولية: «صلّ مع الطهارة».
و طولية الإرادة تارة تكون باعتبار كون متعلّقاتها طولية- كالطهارة و الصلاة- و اخرى باعتبار كون نفسها طولية- كما في «صدّق العادل»- لأنّ هذا الخطاب لا يتوجّه إلى المكلّف إلّا عند الخبر الذي له أثر شرعي. و بانتفاء كلّ منهما- فضلًا عن كليهما- ينتفي الأثر.
و لذا اشكل الأمر في شمول خطاب «صدّق العادل» للإخبار مع الواسطة أو الوسائط، كخبر الشيخ عن الصفّار عن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)؛ لأنّ خبر الشيخ- مثلًا خبر عادل محرز بالوجدان، لكن لم يكن له أثر شرعي، و خبر زرارة و إن كان له أثر شرعي لكنّه غير محرز بالوجدان، و خبر صفّار لا يكون محرزاً بالوجدان و لا يكون ذا أثر شرعي.