responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 154

الصيغة مستعملة فيه، و لا عقلًا، و لا بانتزاع معنىً من الإرادة الإلزامية- أي حتمية الإرادة- و لا من غيرها.

لما أشرنا أنّ الإرادة من مبادئ الطلب و البعث فكيف تكون الصيغة دالّة عليها، و حتمية الإرادة متأخّرة عن الاستعمال، و عرفت: أنّ مقدّمات الحكمة لم تتمّ في المقام، و لو تمّت تفيد غير ما عليه المحقّق العراقي (قدس سره) و غيره؛ لأنّ غاية ما تقتضيه المقدّمات:

هي أنّ المولى إذا كان في مقام بيان أمره و لم يقيّده بقيد يستكشف منه أنّ الشي‌ء من حيث هو مراده، ففيما نحن فيه لو جرت المقدّمات فيمكن استكشاف إرادة الجامع بين الإرادتين عند إطلاق الصيغة، لا الإرادة الحتمية.

و لكن عرفت: أنّه لم يكن لنا في الواقع و نفس الأمر بعنوان الجامع بين الإرادتين شي‌ءٌ؛ لأنّ الذي هناك إمّا إرادة وجوبية أو ندبية، و كلّ منهما غير الاخرى.

نعم مفهوم الإرادة مشترك بينهما.

و واضح: أنّه لم تكن حقيقة الإرادة و واقعها الجامعة بين الإرادتين موجودة في الخارج، فلا يمكن احتجاج العبد على مولاه أو بالعكس في إرادة الجامع.

و الذي يمكن أن يقال و يقتضيه العقل و العقلاء- و لعلّه مراد الأعلام، كالنائيني و العراقي و الحائري و غيرهم (قدس سره)م، و إن كانت عباراتهم غير خالية عن الإشكال و النظر، كما أشرنا- هو أنّ الأوامر الصادرة من المولى واجب الإطاعة، و ليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئاً من المصلحة غير الملزمة و الإرادة غير الحتمية. و لا يكون ذلك لدلالة لفظية أو انصراف أو مقدّمات الحكمة.

و بعبارة اخرى‌: استقرّت ديدن العقلاء فيما إذا أمر المولى عبده بصيغة الأمر كما إذا أشار إليه باليد على لزوم امتثاله، و لا يرونه معذوراً في تركه، بل يوبّخونه ما لم يرد فيه ترخيص.

فنفس صدور البعث و الإغراء من المولى- بأيّ دالٍّ كان- موضوع حكمهم‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست