بلزوم الطاعة، مع عدم وضع لها، و عدم كشفه عن الإرادة الحتمية، و لم تجر فيه مقدّمات الحكمة.
بل يكون لزوم الامتثال بمجرّد البعث و الإغراء- بأيّ دالٍّ كان- أشبه شيء بلزوم مراعاة أطراف المعلوم بالإجمال.
فكما أنّ لزوم إتيان جميع الأطراف لا يكشف عن إرادة حتمية في كلّ طرف، و لكن لو ترك طرفاً منها فصادف الواجب الواقعي يعاقب عليه، فكذلك فيما نحن فيه لا عذر للعبد عند بعث المولى و إغرائه في تركه.
فظهر لك: الفرق بين كون شيء أمارة على الواقع، و بين كونه حجّة عليه. و لعلّ ما ذكرنا كلّه لا سترة فيه عند العرف و العقلاء، و إن لم نفهم وجه ذلك و سرّه، و هو لا يضرّ بما نحن بصدده، فتدبّر و اغتنم.
تذييل: في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب
كثيراً ما يستعمل الجمل الخبرية في الكتاب و السنّة في مقام الإنشاء، كقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ»[1]، «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»[2]، و قوله (عليه السلام):