responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 155

بلزوم الطاعة، مع عدم وضع لها، و عدم كشفه عن الإرادة الحتمية، و لم تجر فيه مقدّمات الحكمة.

بل يكون لزوم الامتثال بمجرّد البعث و الإغراء- بأيّ دالٍّ كان- أشبه شي‌ء بلزوم مراعاة أطراف المعلوم بالإجمال.

فكما أنّ لزوم إتيان جميع الأطراف لا يكشف عن إرادة حتمية في كلّ طرف، و لكن لو ترك طرفاً منها فصادف الواجب الواقعي يعاقب عليه، فكذلك فيما نحن فيه لا عذر للعبد عند بعث المولى و إغرائه في تركه.

فظهر لك: الفرق بين كون شي‌ء أمارة على الواقع، و بين كونه حجّة عليه. و لعلّ ما ذكرنا كلّه لا سترة فيه عند العرف و العقلاء، و إن لم نفهم وجه ذلك و سرّه، و هو لا يضرّ بما نحن بصدده، فتدبّر و اغتنم.

تذييل: في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب‌

كثيراً ما يستعمل الجمل الخبرية في الكتاب و السنّة في مقام الإنشاء، كقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» [1]، «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [2]، و قوله (عليه السلام):

«يسجد سجدتي السهو»

[3]، أو

«يعيد صلاته»

[4]، أو

«يتوضّأ»

[5]، أو

«يغتسل»

[6]، إلى‌ غير ذلك.


[1]- البقرة (2): 233.

[2]- البقرة (2): 228.

[3]- وسائل الشيعة 4: 970، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 7.

[4]- وسائل الشيعة 2: 1064، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 5.

[5]- وسائل الشيعة 1: 518، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 8.

[6]- نفس المصدر، الحديث 6.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست