responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 153

لا مجال للعينية؛ بداهة أنّ الإرادة الملزمة غير الإرادة غير الملزمة؛ لعدم إمكان الترخيص في الترك في الإرادة الملزمة، و إمكانه في غير الملزمة. فكلّ منهما منبعثة عن مبادئ مخصوصة بها.

و بعبارة اخرى‌: الإرادة الندبية مرتبة ضعيفة من الإرادة، كما أنّ الإرادة الإلزامية مرتبة قوية منها؛ فلا تكون الإرادة فيهما واحدة و الاختلاف بأمر خارجي؛ فهما مختلفتان بالذات في الرتبة.

فللإرادة اللزومية نحو اقتضاء غير ما تقتضيه الإرادة الندبية؛ فلا يلائم إرادة إحداهما دون الاخرى بمجرّد الإطلاق، كما لا يخفى، فتدبّر.

ثمّ إنّ ما أفاده- من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدّمات الحكمة، نظير القضية المسوّرة بلفظة «كلّ»- قياس مع الفارق.

إجماله:- و سيوافيك تفصيله في مباحث المطلق و المقيد و العام و الخاص- أنّ الألفاظ الدالّة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت فلا محالة يكون المتكلّم بها في مقام بيان حكم الأفراد المدخولة لها؛ فإنّها بمنزلة تكرار الأفراد.

و بالجملة: القضية المسوّرة بيان لفظي، و متعرّضة لكلّ فردٍ فردٍ بنحو الجمع في التعبير، و مع ذلك لا معنى لإجراء مقدّمات الحكمة، بخلاف المقام.

نعم، أحوال الأفراد في القضايا المسوّرة لا بدّ لها من إجراء مقدّمات الحكمة، و هو كلام آخر، فتدبّر.

فذلكة البحث‌

إذا أحطت خبراً بما ذكرنا في هذه الجهة دريت: أنّه لا يفهم من صيغة الأمر إلّا كونها آلة للبعث و الإغراء، نظير إشارة الأخرس.

و لا دلالة لها على الإرادة الحتمية أو الندبية أو الجامع بينهما؛ لا لفظاً بأن تكون‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست