responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 133

الذهن منه إلى‌ عدم قدرتهم على إتيان مثله.

و أمّا في غير باب الكناية- من سائر أنواع المجازات- فيرون أنّ اللفظ فيها مستعمل في غير ما وضع له.

و لكن الذي يحكم به الذوق السليم، و تقتضيه البلاغة: أنّ اللفظ في غير باب الكناية- من سائر أنواع المجازات- أيضاً استعمل فيما وضع له، و لا فرق بين الكناية و سائر أنواع المجازات من هذه الجهة.

و لذا يسري الصدق و الكذب في هذه القضايا أيضاً؛ فإنّ من يقول: «كنت اقدّم رجلًا و اؤخّر اخرى‌» مثلًا فإمّا يريد معناه الحقيقي، أو يريد منه لازمه، الذي هو عبارة عن التحيّر و الاضطراب.

و صدقه على الأوّل إنّما هو إذا تقدّم أحد رجليه و أخّر اخراه، و كذبه عدم ذلك.

و أمّا صدقه على الثاني فإنّما هو إذا حصلت منه حالة التحيّر و الاضطراب، و كذبه إنّما هو فيما لم يحصل منه تلك الحالة، و إن تقدّم أحد رجليه و أخّر اخراه.

و بالجملة: أنّ الاستعمالات المجازية برمّتها لم تكن استعمالات الألفاظ في غير ما وضعت لها حتّى يكون التلاعب بالألفاظ، بل استعمالات لها فيما وضعت لها؛ فالتلاعب إنّما هو في المعاني حسب ما فصّلناه في الجزء الأوّل من هذا الكتاب فلاحظ.

و لم يشذّ منها صيغة الأمر و همزة الاستفهام، بل استعمل كلّ منهما في معناهما الموضوع له؛ من إيجاد البعث الاعتباري و الاستفهام.

غاية الأمر: استعملت هيئة الأمر- مثلًا- في البعث ليحقّ و يثبت ذهن السامع عليه، و يفهم منها ذلك، فيبعث إلى المطلوب، فيكون حقيقة. و ربّما تستعمل فيه، لكن ليتجاوز ذهنه إلى المعنى المراد جدّاً بعلاقة و نصب قرينة.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست