responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 129

و الظاهر: أنّه (قدس سره) غفل عن هذا المعنى، و إلّا كان تصديقه لما ذكرنا قطعياً؛ لانشراح صدره و جودة فكره.

و ثانياً: إن أراد بقوله: إنّ الإنشائيات موضوعة للحكاية عن حقائق موجودة في النفس- حكاية اللازم عن ملزومه- فلا غبار عليه.

و إن أراد حكاية اللفظ الدالّ على المعنى الموضوع له عنه ففيه: أنّ الذي يفهم العرف من هيئة الأمر- مثلًا- إنّما هو البعث الاعتباري لا الإرادة الموجودة في النفس.

و بالجملة: فرق بين كشف اللازم عن ملزومه، و بين كشف اللفظ الموضوع عن معناه الموضوع له، و الكلام إنّما في الثاني. و غاية ما يساعد عليه العرف فيما أفاده إنّما هو في الأوّل، فتدبّر.

و ثالثاً: أنّ ما ذكره أخيراً في قصد الإقامة نظر وجيه؛ لأنّ قصد إقامة عشرة أيّام لا يمكن تحقّقه إلّا مع الجزم ببقاء عشرة أيّام في مكان، و لا يتمشّى منه قصد إقامة عشرة أيّام مع عدم الجزم بالبقاء، فضلًا عن الجزم بالعدم، هذا.

مضافاً إلى أنّه لو صحّ منه ذلك لا يكون الإتمام من آثار نفس قصد الإقامة، و إلّا لا بدّ و أن يتمّ صلاته من قصد إقامة عشرة أيّام في بلد، مع علمه بعدم توقّفه هناك إلّا يوم واحد، و هو كما ترى‌.

كما أنّه لم يترتّب الإتمام على نفس بقائه في ذلك البلد من دون قصد الإقامة فيه، بل الإتمام من آثار القصد و إقامة عشرة أيّام في محلّ كليهما.

نعم، إقامة العشرة تارة تكون مقصودة بالذات، و اخرى‌ لا تكون كذلك، بل للتوصّل إلى أمر آخر، كأن يقصد إقامة عشرة أيّام للتوصّل إلى‌ درك أفضل فردي الصلاة؛ و هي الصلاة التمام. و لكن لا فرق بينهما في إيجاب القصد شيئاً في الموارد، غايته يكون القصد في أحدهما ذاتي دون الآخر، فتدبّر.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست