ثمّ إنّه يكون للمحقّقين النائيني و العراقي 0 مقالًا هنا، فمع أنّهما يبعدان للمسافة لا يرجعان إلى محصّل، فالأولى الصفح عنهما، و إن شئت فلاحظهما [1].
[1]- قلت: لا بأس بالإشارة إلى حاصل ما أفاداه؛ تسهيلًا للمراجعة، من غير تعرّض للردّ أو القبول:
و حاصل ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره): هو أنّ صيغة الأمر- كصيغة الماضي و المضارع- تشتمل على مادّة و هيئة. و ليس للمادّة معنىً سوى الحدث، كما أنّه ليس للهيئة معنىً سوى الدلالة على نسبة الفاعل. نعم تختلف كيفية انتساب المادّة إلى الفاعل حسب اختلاف الأفعال.
إلى أن قال: و أمّا فعل الأمر فهيئته إنّما تدلّ على النسبة الإيقاعية، من دون أن يكون الهيئة مستعملة في الطلب أو التهديد أو غير ذلك من المعاني للهيئة ... إلى آخره (أ).
و حاصل ما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره): هو أنّه ليس لصيغة الأمر إلّا معنىً واحد في جميع الموارد؛ و هو البعث الملحوظ نسبة بين المادّة التي طرأت عليها الصيغة، و بين المخاطب بها.
و هذه النسبة قائمة بين مفهوم المادّة و مفهوم ذاتٍ ما، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الحرفية. و تحكي تلك عن بعث خارجي في مقام التصوّر، و إن لم يكن لها مطابق في الخارج في مقام التصديق. و البعث الخارجي لو اتّفق تحقّقه ملازم لإرادة منشأ هذا البعث. و هذا المعنى الواحد قد ينشئه المتكلّم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثاً حقيقياً، و قد ينشئه بداعي التهديد- مثلًا- فيكون ذلك تهديداً ... إلى آخره (ب) [المقرّر حفظه اللَّه].