responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 118

الطلب الصادر من السافل أو المساوي؛ ضرورة أنّ دلالة الألفاظ على معانيها- بعد ما لم تكن ذاتية- لم تكن جزافية، بل تكون مرهونة بالوضع.

فعدم صدق الأمر إلّا على الطلب من العالي المستعلي لا يكاد يعقل إلّا مع تقييد في مدلوله و مفهومه، مثل تقييد مدلوله بالطلب الصادر من العالي المستعلي، أو الطلب الذي ليس من السافل أو المساوي، إلى غير ذلك. و إلّا فمع عدم تقييد مدلوله بقيدٍ لا يصلح أن لا ينطبق إلّا على‌ فرد منه؛ و هو الطلب من العالي المستعلي.

فعدم صدق الأمر على الصادر من السافل أو المساوي يكشف عن تضيّق في مفهومه، و إلّا كان ذلك- مع كون الوضع فيه عامّاً و الموضوع له كذلك- جزافياً و بلا وجه.

و بالجملة: الأمر يدور بين وضع مادّة الأمر لمطلق الطلب أو لخصوص الطلب الصادر من العالي المستعلي.

فعلى الأوّل لا يتمّ قوله- دامت بركاته- إنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلّا من العالي المستعلي، و كأنّه لا يرجع إلى محصّل.

و على الثاني لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق على غيرهما.

فإن كنت مع ذلك في ريب ممّا ذكرنا فاختبر نفسك حال الحيوان؛ فإنّ له أنواعاً كثيرة، فلو لم يقيّد الحيوان بالناطقية- مثلًا- لا يمكن أن لا يصدق إلّا على الإنسان، بل يكون صدقه على الإنسان في عرض صدقه على الفرس و البقر و الإبل و سائر الأنواع.

فظهر: أنّ عدم صدق الأمر على الطلب الذي لم يصدر من العالي مستعلياً، و ذمّ العقلاء على طلبه يكشف إنّاً عن تضييق في المفهوم. و كذلك بالنسبة إلى الالتماس و الدعاء.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست