responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 117

الغني من نفس طلبه و تحريكه؛ لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحريك الغني؛ و لذا يقارنه ببعض ما له دخل في انبعاثه، كالتضرّع و الدعاء لنفس الغني و ما يتعلّق به. و يسمّى هذا القسم من الطلب التماساً أو دعاءً.

فظهر: أنّ الطلب حقيقةً على قسمين، غاية الأمر: أنّ القسم الأوّل منه حقّ مَن كان عالياً و لا ينبغي صدوره إلّا من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم. كما أنّ القسم الثاني شأن من يكون سافلًا و لو صدر من العالي يعدّ ذلك منه تواضعاً.

و مع ذلك لو صدر القسم الأوّل من السافل بالنسبة إلى العالي كان أمراً، و لكن يذمّه العقلاء على طلبه الذي ليس شأناً له؛ فيقولون له: أ تأمره؟! كما أنّه لو صدر القسم الثاني من العالي لم يكن أمراً عندهم، بل التماساً منه، و يرون أنّ هذا منه تواضعاً.

فحقيقة الطلب على قسمين: فقسم منه يناسب العالي؛ و هو الذي يسمّونه أمراً؛ و هو الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «فرمان». كما أنّ القسم الآخر منه يناسب السافل؛ و هو الذي يسمّونه التماساً أو دعاءً؛ و هو الذي يعبّر عنه فيها ب «خواهش و درخواست» [1]، انتهى.

و فيه: أنّ هذا منه عجيب، و كأنّه لا يرجع إلى‌ محصّل؛ و ذلك لأنّه- دامت بركاته- لا يرى كون الوضع في مادّة الأمر بنحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و لم يلتزم به أحد- مع أنّه لو التزم به أيضاً لا يتمّ ما أفاده- بل يرى أنّ الوضع و الموضوع له فيها كلاهما عامّان.

فإذا كانت مادّة الأمر موضوعة لمطلق الطلب فلا معنى لعدم صدقه على‌


[1]- لاحظ نهاية الاصول: 86.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست