responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 119

الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادّة الأمر

بعد ما عرفت: أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم جامع منتزع من الهيئات الصادرة من العالي المستعلي، فيقع الكلام في أنّ الموضوع له هل هو الجامع المنتزع من الهيئات الصادرة منه على نعت الوجوب و الإلزام، أو مطلق ذلك، و إن لم يصدر على نعت الوجوب؟ وجهان؛ و ليعلم: أنّ عمدة الدليل في المسألة هي التبادر- بل هو الدليل الوحيد في أمثال ذلك، كما تقدّم منّا مكرّراً- و الظاهر تبادر الجامع المنتزع من الهيئات الصادرة من العالي المستعلي على نعت الوجوب من مادّة الأمر.

و ربّما يستدلّ لهذا القول بقوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» [1]، و بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم):

«لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك»

[2]؛ حيث يكون ظاهراً في أنّ الأمر يوجب المشقّة و الكلفة، و هذا مساوق للوجوب، دون الاستحباب.

مضافاً إلى أنّ الطلب الاستحبابي وارد في السواك، فلو كان ذلك كافياً في صدق الأمر لما صدر منه (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك الكلام.

إلى‌ غير ذلك من الآيات و الروايات، إلّا أنّها مؤيّدات في المسألة، كما نبّه عليه المحقّق الخراساني (قدس سره)[3]؛ لأنّها لا تزيد عن الاستعمال، و الاستعمال أعمّ من الحقيقة. و الاستعمال إنّما يكون علامة الحقيقة فيما إذا علم المعنى الموضوع له و لم يعلم إرادته من اللفظ، لا فيما إذا علم المراد و شكّ في أنّ المعنى المراد معنىً حقيقي أو مجازي.


[1]- النور (24): 63.

[2]- الفقيه 1: 34/ 123، وسائل الشيعة 1: 354، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب 3، الحديث 4.

[3]- كفاية الاصول: 83.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست