responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 116

و بالجملة: معنى الأمر بالفارسية هو «فرمان»، و لا يطلق ذلك لكلّ طلب من كلّ أحد، و لو لم يكن عالياً، أو كان عالياً و لم يكن مستعلياً، بل إنّما يطلق إذا طلب العالي؛ مستعلياً.

و لعلّ ما ذكرنا واضح لمن تأمّل موارد استعمالهما في اللغتين العربية و الفارسية.

فعلى هذا: لا بدّ و أن يقال: إنّ مفهوم مادّة الأمر معنىً مضيّق، لا ينطبق إلّا على الطلب الصادر من العالي المستعلي عند التحليل.

نقل و تعقيب‌

و لبعض الأكابر [1]- دامت بركاته- هنا مقالًا لا بأس بذكره و الإشارة إلى‌ ما فيه.

فقال ما حاصله: إنّ حقيقة الأمر بنفسه يغاير الالتماس و الدعاء، لا أنّ المغايرة بينهما باعتبار كون الطالب عالياً أو مستعلياً؛ بحيث تكون مادّة الأمر موضوعة للطلب من العالي بما أنّه عالٍ؛ بحيث يكون هناك قيداً.

و ذلك لأنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: الطلب الذي قصد الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب؛ بحيث يكون داعيه و محرّكه إلى الامتثال نفس هذا الطلب، من دون شي‌ء آخر.

و يسمّى هذا القسم من الطلب أمراً.

و الثاني: الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه، بل قصد انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضمّاً ببعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب الفقير من الغني شيئاً؛ فإنّه لا يقصد انبعاث‌


[1]- عنى به استاذنا الأعظم العلّامة البروجردي، دام ظلّه [المقرّر حفظه اللَّه‌].

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست