responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192

باستماعه ينتقل إلى ما هو الجامع غافلًا عن الخصوصيّات من كونه صادراً في زمان معيّن، أو مكان كذا، أو ... أو ... فهو بمنزلة إلقاء نفس الجامع، فلو ألقى اللّفظ من دون تقييده بقيد، ثمّ أثبت له الحكم المناسب لنفس الطبيعة، فهو استعمال اللّفظ في نوعه، و إن القيت الطبيعة مع قيد يكون استعمالًا له في صنفه، و إن القيت مع قيود فهو استعمال اللّفظ في مثله، ففي جميعها القي نفس اللّفظ، لا أنّه استُعمل اللّفظ في شي‌ء [1]

. و أمّا الدفع: فهو أنّ الملقى إنّما هو المرآة، و ما يدركه السامع هو المرئي؛ لامتناع إلقاء نفس الشي‌ء الخارجي في الذهن، فعلى هذا لا يدرك السامع من اللّفظ الخارجي إلّا صورته الحاضرة لديه، و ينتقل منها إلى النوع أو الصنف أو المثل، مع أنّ غفلة السامع عن الخصوصيّات و المشخّصات لا توجب خروجه عن الشخصيّة، و دخوله في الجامع و الكلي مع ما عليه واقعاً من التعيّن الوجودي.

فظهر ممّا ذكرنا في هذا الأمر: أنّ باب استعمال اللّفظ في شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه، غير باب استعمال اللّفظ في معناه الحقيقي أو المجازي:

أمّا الأوّل‌: فواضح؛ لعدم الاستعمال فيما وضع له.

و أمّا الثاني: فلعدم الادّعاء و التأويل، بل و لا العلائق المقرّرة لديهم- لو قيل بها- لأنّها إنّما تعتبر بين المعاني.

و لا يتوهّم: لزوم رعاية كون الاستعمال منحصراً في الحقيقة و المجاز؛ حتّى يكون الاستعمال في غيرهما غلطاً [2]؛ لعدم نزول وحي به، و لا دلّت آية أو رواية أو دليل عقليّ عليه.

نعم: لو كان المَقْسم للحقيقة و المجاز هو استعمال اللّفظ في المعنى لكان للحصر وجه، فتدبّر.


[1]- نهاية الاصول: 32- 35.

[2]- انظر المطوّل: 282 السطر الأخير.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست