responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 191

مضافاً إلى أنّه يلزم من شمول الحكم لموضوع القضيّة الملفوظة اتّحاد الدالّ و المدلول.

هذا حال استعمال اللّفظ في نوعه، و به يظهر حال استعمال اللّفظ في صنفه و مثله‌ [1]

. و فيه: أنّ المراد بالمستعمل شخص اللّفظ، و لا يلزم منه الإشكالان:

أمّا عدم صحّة الاستعمال ... إلى آخره، فلأنّ استعمال اللّفظ في غير ما وضع له و إن كان يباين ما وضع له، إلّا أنّه لا بدّ من الاستعمال كذلك من مصحِّح، و التناسب هنا موجود، و هو أنّه مصداقه أو مشابه له، و هو كافٍ في صحّة الاستعمال، بل قلّما توجد سنخيّة مصحّحة أقوى ممّا بين الطبيعي و فرده، مع تشاركهما في اللّفظ.

و أمّا قوله: مضافاً إلى أنّه ... إلى آخره، فإنّ المتراءى منه أنّه اختلط لديه (قدس سره) باب الدلالة على نفس الطبيعة بباب صدق الطبيعة على مصاديقها، مثلًا: الإنسان لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة، لا على أفرادها، و إلّا لا يكون كلّيّاً.

نعم: إنّ الطبيعة المدلول عليها تنطبق على الأفراد قهراً، فاللّفظ لا يدلّ على ما يدلّ عليه أيضاً، بل يدلّ على ما يشمله، كما هو واضح، فأين الاتّحاد؟! فتدبّر.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا إشكال في جواز استعمال اللّفظ في نوعه أو صنفه و إن كان الحكم المترتّب عليهما شاملًا له.

وهم و دفع:

أمّا الوهم‌ فقد يقال: إنّ باب استعمال اللّفظ في نوعه أو صنفه بل في مثله، لم يكن من باب الدلالة اللّفظيّة بل من باب إلقاء نفس الشي‌ء إلى السامع؛ لأنّ السامع‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 89.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست