responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 75

در مسالك گفته است- اين است كه مقتضى موجود است، يعنى صيغۀ وقف كه صلاحيت حبس را هم دارد، چون حبس و وقف مشتركند در معنى و هر يك قائم مقام ديگرى مىتوانند شد. پس چنانكه هر گاه حبس را مقارن تأبيد بگويند وقف خواهد بود، هم چنين هر گاه صيغۀ وقف را مقارن عدم تأبيد بگويند حبس خواهد بود. و اين را پسنديده است. و بعد از آن گفته است كه: لكن اين در وقتى تمام مىشود كه قصد حبس كرده باشد. و اما هر گاه قصد وقف حقيقى كرده است واجب است قطع به بطلان آن. چون شرط آن مفقود است كه تأبيد باشد.

و ممكن است استدلال بر اين قول به صحيحۀ على بن مهزيار كه در كتب ثلاثه روايت شده است: «قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة. و أنت اعلم بقول آبائك (عليهم السلام). فكتب(ع):

هكذا هو عندى» [1]. و روايت محمد بن الحسن الصفار كه در تهذيب روايت شده است و علامه در خلاصه تصحيح سند آن كرده است «قال: كتبت إلى ابى محمد الحسن(ع) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى ان يرث اللّٰه الارض و من عليها، و قال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر فى آخره للفقراء و المساكين إلى ان يرث اللّٰه الارض و من عليها، و الذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف، و لم يذكر احدا، فما الذي يصح من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّٰه». [2]

و در كتب استدلاليۀ فقها كه در نزد حقير هست مثل تذكره و مهذب و تنقيح و مسالك، در هيچ يك نديدهام كه استدلال به اين دو حديث كرده باشند. و شايد


[1]: الوسائل: ابواب احكام الوقوف، الباب 7 ح 1- الاستبصار: ج 4 ص 99- الكافي (الفروع): ج 2 ص 244. الفقيه:

ج 2 ص 289.

[2]: المرجع، ح 2- التهذيب: ج 2 ص 371.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست