responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 611

مستورا-؟ فالذى يمكن ان يقال بدخوله فى المصداق جزما هو ما ظهر شبيه الرأس و العنق من الانسان، و ما بعد الحلقة (الذي هو محل الموسى) مثل جسد الانسان. و ما يمكن القول بعد [م] دخوله فيه جزما [هو] ما بقى بعد القطع ثقبة الاحليل مستورة بالجلدة. و الاشكال فى ما بين الامرين المذكورين.

و لا يمكن الاستدلال بوجوب الاول بقولهم «اذا التقى الختانان وجب الغسل و الحدّ و الرجم» بتقريب تعليق الشارع. إذ الأغلب انّها امور لا دخل لوضع الشارع فيها، و معيارها العرف و اللغة. و لمّا كان ذلك العمل فعلا مرغوبا من حيث التلذذ و التنزّه (حيث انّه قد يجتمع تحت الجلدة الاوساخ و العذرات التى بعد الجماع و يتنفّر و يتقذّر منه) فبنى المشرفون أمرهم على ذلك و صار متعارفا بينهم. و لمّا كان استيصال تلك الجلدة بالمرّة ادخل فى المقصود صار ذلك اصلا فى العرف و العادة و سمّى موضع استيصال تلك الجلدة ختانا عندهم بناء على الغالب و الغرض الاصلى.

و لكن لم يعرف من اهل العرف انّهم جعلوا لفظ الختنة حقيقة فى ما حصل منه هذا الفرد الاكمل فقط، او لمطلق قطع الجلدة. و صيرورة لفظ الختان اسما للموضع الخاص الذي هو محل استيصال الغلفة بالمرة و حقيقة فيه، لا يستلزم صيرورة لفظ الختنة ايضا حقيقة فى ما استوصل تلك الجلدة. و امر الشارع بالختن بقوله «اختنوا أولادكم» و امثال ذلك مما ورد فى وجوب الختنة انّما هو فيما كان مبدأ الاشتقاق، و مفهوم اللفظ هو مطلق قطع الجلدة. بمعنى انّه لم يعلم امره بأكثر من ذلك.

فالشارع علّق الاحكام الكثيرة بدخول الاحليل فى الفرج إلى حدّ يلتقى موضع استيصال تلك الجلدة موضع خفض المرأة. و المراد الموضع الذي من شأنه ذلك.

لا ما حصل فيه بالفعل. و الّا لم يجب الغسل على غير المختون و على من بقى نصف حشفته مستورا و على من خلق مختونا. فلا مدخلية لذلك. و لزوم ايجاب الشارع الختان إلى هذا الحد (بل وجوب الختان) امر آخر و حكم برأسه، مع قطع النظر عن الاحكام المترتبة عليه. فلا بدّ من معرفة انّ الشارع هل أوجب ذلك على وفق الحدّ الذي بنى عليه اهل العرف فى الاغلب، و ما يكون المقصود حصول الغرض المترتب عليه اكثر و هو حد استيصال الغلفة بالمرّة-؟ او اكتفى بالمسمّى (يعنى مسمّى قطع تلك الجلدة، سواء تحقق ما هو مطابق لوفق مقصد اغلب الناس و مؤسس هذا العمل ام لا)؟.

و الذي يتحصل من كلمات اهل اللغة هو ما يتضمن قطع الجلدة التي هى غلاف

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست