responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

التعليل. و الآية الشّريفة في البداية تذكر التكليف الشرعي، و هو صوم شهر رمضان، مدّته و طبيعته، ثمّ بعد ذلك تستثني الآية طائفتين من الناس: أحدهما المريض، و الآخر المسافر، حيث يقول تعالى: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، أي على‌ المريض أن يصوم هذه المدّة المقرّرة في غير شهر رمضان، و كذا المسافر. و ما نلاحظه هنا هو وجود نوع من التناسب. أو إن شئت فقل نوع من السنخيّة بين الحكم و التعليل، ففي هذه الآية هناك حكمان ثبوتيّان، يخصّ أحدهما غير المريض و غير المسافر في شهر رمضان، و الحكم الآخر هو للمريض و المسافر في غير شهر رمضان، إذن هذان حكمان ثبوتيان ذكرتها الآية، و يعلّل اللَّه سبحانه و تعالى ذلك بقوله: وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ هذا التعليل يخصّ جانب النفي، و الذي يستفاد من الحكم الثبوتي الثاني. و كما قلنا في باب التيمّم من وجود حكمين: أحدهما: عدم وجوب الوضوء و الغسل. و الآخر: وجوب التيمّم. هنا أيضاً يوجد حكمين في خصوص المريض و المسافر، أحدهما: أنّ المريض و المسافر لا يجب عليهما الصيام في شهر رمضان. و الآخر: تعيّن الصيام عليهما في غير شهر رمضان. إذن، الآية كأنّها تدلّ على‌ أنّ المريض و المسافر لا يجب عليهما الصوم في شهر رمضان، لأنّ اللَّه تعالى قال: وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فمن البديهي أنّ صوم شهر رمضان بالنسبة للمريض فيه عسر و مشقّة، و كذا الحال بالنسبة للمسافر خصوصاً في الأزمنة السابقة، ما نريد أن نؤكّد عليه هو أنّ قوله تعالى: وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يخصّ جانب النفي لا الجانب الإثباتي، لأنّ الجانب الإثباتي لا يتناسب‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست