responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

كدليل مطلق، و الآخر يقول: (لا تعتق رقبة كافرة) فحينما نضع هذا الدليل المقيّد إلى‌ جانب الدليل المطلق، لا يمكن أن نستنتج من البداية أنّ الواجب هو عتق كلّ رقبة، بل أراد من الأوّل جعل وجوب متعلّق (بالرقبة غير الكافرة)، و أمّا العنوان المطلق فاستخدمه فقط في الإرادة الاستعمالية لا في الإرادة الجدّية. ففي الأدلّة الحاكمة التي تقتضي التضييق، من قبيل قاعدة (لا حرج) في قبال الأدلّة الأوّليّة يرد هذا المعنى‌ أيضاً و إن كان اللسان لسان الحكومة لا التخصيص أو التقييد، إلّا أنّه في النتيجة يجري نفس معنى‌ التخصيص و التقييد، فنحن من خلال وجود قاعدة لا حرج نستفيد من البداية عدم جعل وجوب الوضوء الحرجي، و انّه من الأوّل لم يقع وجوب الصوم الحرجي متعلّقاً للجعل، و كذلك بالنسبة إلى‌ سائر الأحكام، و عندها يقول المرحوم المحقّق النائيني: إنّه كما قلنا في قاعدة (لا ضرر) أنّها حاكمة على‌ الأدلّة الأوّليّة، و مع أنّ مفاد (لا ضرر) نفس مفاد (لا حرج) فلسانهما واحد، هذا يقول: لم يجعل حكم حرجي، و هذا يقول: لم يجعل حكم ضرري، فالفرق بينهما فقط في الحرجيّة و الضرريّة، و أمّا لسانهما فواحد، و كلاهما في مرتبة واحدة، و كلاهما حاكم على‌ الأدلّة الأوّليّة و المطلقات و العمومات، و يقول (رحمه الله): كيف نحكم بالبطلان في باب الوضوء و الغسل الضرريّين، و لا نحكم بالبطلان في الصور الحرجيّة، فما الفرق بينهما؟ و طبعاً هناك في باب الوضوء و الغسل الضرريين نكتة لا بدّ من الالتفات إليها، و قد التفت إلى‌ هذه النكتة المرحوم السيّد صاحب العروة، و هو أنّ المراد من الوضوء و الغسل الضرريّين أن يكون الوضوء بنفسه ضرريّاً لا مقدّماته، فلم يقل أحد بأنّ الشخص المسكين الذي باع فراش بيته و اشترى ماء و توضّأ به: إنّ وضوءه باطل، لأنّه وضوء ضرري، كلّا فإنّ المراد من الوضوء الضرري هو ما كان في نفس أعمال الوضوء ضرر، مثل من يكون الماء مضرّاً به ضرراً جسميّاً، فهنا

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست