responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

بالبطلان، فإذا أمكننا الإجابة عنها، عندها يمكننا الأخذ بهذا الظاهر و نقول بصحّة العبادة الحرجيّة.

أدلّة القائلين بالبطلان:

الدليل الأوّل: خلاصة ما أفاده المرحوم المحقّق النائيني مع توضيح مختصر

انّه قال: ما هو الفرق بين قاعدة (لا ضرر) و بين قاعدة (لا حرج)؟ و فسّر (لا ضرر) بأنّه لم يُشرّع في الإسلام حكم ضرري، إلّا أنّ‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يرد على‌ شكل دليل حاكم، و الدليل الحاكم وظيفته التفسير و التبيين و النظر إلى‌ الدليل المحكوم، و أمّا باطنه فإنّه يضيّق و أحياناً يوسّع، فهنا الدليل الحاكم يقوم بتضييق دائرة الدليل المحكوم، و يقول: إنّ آية الوضوء لغير مورد الحرج، و عند ما نضع‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) إلى‌ جنب آية الصوم نستفيد أنّه لو كان في وجوب الصوم حرج على‌ شخص فإنّ الوجوب غير مجعول أصلًا من قبل الشارع، و إن كانت الآية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) تشمل من ناحية الدلالة و الإرادة الاستعمالية حتّى‌ المورد الحرجي، إلّا إنّه حينما تطرح مسألة المراد الجدّي نفهم من‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أنّ الصوم لا يتعلّق بذمّة من كان الصوم حرجيّاً له، و في الحقيقة نفس المسألة التي تجرونها في التخصيص تجري هنا أيضاً و إن كان اللسان لسان الحكومة، إلّا إنّها تعود بالتحليل إلى‌ التخصيص و التقييد، فكيف تتعاملون مع موارد التخصيص و التقييد؟ عند ما يقول أحد الدليلين: (أكرم كلّ عالم) و الآخر يقول: (لا تكرم زيداً العالم) فبضمّ الدليل المخصّص إلى‌ جانب الدليل العامّ يتّضح أنّ زيداً لم يتّصف بوجوب الإكرام من البداية حتى لو كان في دليل الإكرام بحسب الإرادة الاستعماليّة عموم.

و هكذا الحكم في مسألة الإطلاق و التقييد فلو قال أحد الدليلين: (أعتق رقبة)

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست