responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156

عليِّ، فتأتي قاعدة (لا حرج) و ترفع اللزوم، فتخرج المرأة عن ربقة هذا النكاح بكلمة (فسختُ). كلّا إنّ الأمر ليس بهذا الشكل، فإنّ سبب الحرجيّة في هذا النكاح بالنسبة إلى‌ المرأة ليس هو اللزوم، و إنّما سبب الحرجيّة هو كون الطلاق بيد من أخذ بالساق، و انحصار هذا الحقّ للزوج، فإذن تأتي قاعدة (لا حرج) و ترفعه فتقول: الطلاق هنا ليس بيد من أخذ بالساق، فإذن بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي، فيأتي و يدرس وضعها فإذا شاهد أنّ هذه الحياة حرجيّة حقّاً بالنسبة إليها بحيث لا يُوجد توجيه لعدم الحرجيّة مثل ما كان الزوج محكوماً عليه بالسجن مدّة عشر سنوات، و لا يقبل أن يُطلق و ليس عنده مال، أو وسائل للراحة، و كانت المرأة شابّة، فهل نقول هنا للمرأة: يجب أن تنتظري حتّى‌ يخرج زوجك من السجن؟ إنّ هذا لا يتناسب مع مذاق الإسلام، فهنا ندع كون الطلاق بيد من أخذ بالساق جانباً و نقول: إنّ هذا حكم حرجي بالنّسبة إلى‌ هذه المرأة، فعليها مراجعة الحاكم، فيرى وضعها، فإذا اتّضحت له الحرجيّة فيقوم هو بتطليق هذه المرأة. و يخطر في ذهني أنّ السيّد صاحب العروة هنا أفتى‌ بما يشابه هذا المورد، و قال:

لا إشكال في أن يطلق الحاكم الشرعي، و السبب هو قاعدة (لا حرج)، لذا لا إشكال في جريان قاعدة (لا حرج) في الأحكام الوضعيّة، و تترتّب على‌ مثل هذه الموارد ثمار، منها هذا البحث، و في بحث (المقدّمية) بما هي حكم وضعي بناءً على‌ القول بعدم الوجوب الغيري للمقدّمة، فبإمكان قاعدة (لا حرج) أن تنفي الشرطية و المقدّمية، هذا فيما يتعلّق بهذا البحث، و أنا لم اشاهد بحث الأحكام الوضعيّة في الكتب الموجودة عندي، و لكن كان ينبغي أن يبحث فيها أيضاً.

قاعدة نفي الحرج نافية لا مثبتة

و في هذا المجال نكتة لا بدّ أن نشير إليها، فنقول: غير خفّي أنّ قاعدة لا حرج‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست