responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

أصل الجعل في مثل المسألة المزبورة و ثبوت الفرق بين المقامين من جهة أنّ حديث رفع الإكراه ناظر إلى رفع التحريم المزبور، و هنا تكون القاعدة متعرضة لأصل نفي الجعل، و ليست هنا مرتبتان يلاحظ الأهمّ منهما، و من ناحية اخرى يكون مذاق الشارع في ثبوت الحرمة في مثل المسألة المزبورة واضحاً و ظاهراً. و من ناحية ثالثة لا مجال لدعوى اختصاص القاعدة بخصوص الواجبات، لأنّه مضافاً إلى أنّ المحكوم بنفي الجعل المأخوذ فيها هو الأعمّ نرى الاستناد إلى القاعدة في بعض المحرّمات، و الجمع بين هذه النواحي لا مجال له، و التفكيك بين المحرّمات في جريانها ليس له ضابطة. و يدلّ على شمول القاعدة للمحرّمات رواية، و هي صحيحة بحسب الظاهر بناءً على ظاهرها من حصول المحرّم تعمّداً، و الرواية هكذا: سأل رجلٌ أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟

فقال: ليس بشي‌ء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌. [1]

جريان القاعدة في الأحكام الوضعية:

و أمّا جريان القاعدة في الأحكام الوضعيّة، فلا وجه لعدم جريانها بالنسبة إليها، لأنّ دليل نفي الحرج يدلّ على نفي كلّ حكم حرجيّ، سواء كان تكليفياً أو وضعيّاً. إلّا أنّ النكتة التي تطرح نفسها هنا و التي يمكن أن لا يلتفت إليها لأوّل وهلة، فيتصوّر الشخص أنّه لو جرت قاعدة (لا حرج) هنا فهذا معناه جريانها في تمام الأحكام الوضعيّة، كانتفاء اللزوم في مثل النكاح أيضاً، أي بإمكان المرأة أن تفسخ عقد النكاح كما هو الحال في البيع، فتقول المرأة: إنّ لزوم النكاح فيه حرج‌


[1]. الوسائل: 13، 172، الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست