responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

و إنّما هو شخصي، و من جهة اخرى‌ فإنّ‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ) تصدق في باب المحرّمات لأنّها تكاليف إلزاميّة أيضاً، أي أنّ الذي جعل‌ (مِنْ حَرَجٍ) صفة للفعل يضطرّ إلى‌ أن يختصّ القاعدة بالأحكام الإلزامية الوجوبيّة، لأنّه لا يوجد في المحرّمات فعل حرجي، و إنّما الفعل الحرجي يصدق في الواجبات فقط، و لا بدّ في التعدّي منها إلى التحريميّة من تنقيح المناط. و أمّا نحن و قد جعلنا الحرج للتكليف، فتدخل المحرّمات و الواجبات معاً بدرجة واحدة في قاعدة (لا حرج)، لا أن ترتبط القاعدة بالأحكام الوجوبية أكثر من غيرها، و عندها نواجه أحياناً مشكلة في باب المحرّمات، فما ذا نقول لو أصبح التكليف بحرمة الزنا حرجياً على‌ شخص؟ فهل نقول بارتفاع الحرمة؟ و لو فرضنا المسألة بشكل أكبر كما لو فرضنا شاباً أعزباً أحبّ ذات بعل شابّة جميلة مثلًا حبّاً شديداً، و قد جعل الإسلام من خلال تحريم الزنا بذات البعل جداراً منيعاً، فلو كان هذا التكليف حرجيّاً بالنّسبة إلى‌ هذا الشاب فهل نقول- معاذ اللَّه- بارتفاع هذا التكليف و ينتفي تحريم الزنا بذات البعل، لأنّه تكليف تحريمي حرجي، أو نقول من البداية: أنّ قاعدة (لا حرج) لا تشمل المحرّمات، و إنّما تقتصر على‌ الواجبات فقط؟ حينئذٍ نواجه أشياء ينتفي عنها الحكم التحريمي استناداً إلى‌ هذه القاعدة، فهنا أيضاً يمكن تطبيق الحرج و يمكن أن تؤدّي هذه القاعدة دورها. و قد ذكرنا نظير ذلك في مسألة الإكراه على المحرم و قلنا بأنّ ما أطلقوه من رفع الحرمة بالإكراه إلّا في موضوع الإكراه على الدم ليس على ما ينبغي، فإنّه لو فرض الإكراه في المسألة المزبورة فهل تنتفي الحرمة بمجرد التوعيد على الترك و لو بالضرر المالي المضر بحال المكره؟ الظاهر العدم، بل اللازم ملاحظة حال الحرام المكره عليه من جهة الاهميّة و مراتبها. و الإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال، فمن ناحية نرى ثبوت الحرج في‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست