responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

قاعدة لا حرج و الوجوب التخييري:

و ترد أيضاً قاعدة (لا حرج) في سائر أقسام الوجوب، إلّا أنّها وقعت موضعاً للإشكال في موردٍ واحدٍ فقط، و هو عبارة عن الواجبات التخييريّة، مثل عتق الرقبة أو صيام ستّين يوماً، أو إطعام ستّين مسكيناً، فهل وجود الحرج في واحدٍ من هذه الخصال الثلاثة للكفّارة يقتضي خروج المورد الحرجي عن دائرة التخيير فينبغي أن يقال: إنّ الكفّارة أحد أمرين، أو انّه لقائل أن يقول: إنّ هذه الواجبات التخييرية تشبه المستحبّات في جهةٍ من جهاتها، و هي جهة انّه لو صار بعض خصالها حرجيّاً فإنّ التكليف لا يتّصف بالحرجيّة، نعم إذا كانت الخصال حرجيّة بأجمعها- و في هذه الجهة يكمن الاختلاف مع المستحبّات- فالقاعدة ترفعها، لأنّه تكليف حرجي، و أمّا إذا كان اثنان من المجموع غير حرجيين، بل لو كان فردان حرجيين و واحد غير حرجي، فهل بإمكاننا هنا أن نجعل عنوان الحرجيّة وصفاً للتكليف و نقول: إنّ اللَّه كلّفنا بتكليف حرجي؟ إنّنا لا يمكننا أن نجعل عنوان الحرجيّة وصفاً للتكليف لمجرّد أنّ أحد أطراف الواجب التخييري صار حرجيّاً، و لا يمكننا أن نقول: إنّ اللَّه جعل لنا تكليفاً حرجيّاً، كلّا، إنّ التكليف بما أنّه على‌ نحو الواجب التخييري إذا صار أحد أطرافه حرجيّاً فإنّ الحرجية لا يمكن أن تكون وصفاً للتكليف، نعم إذا صارت الخصال الثلاثة حرجيّة بأجمعها يصدق انّه تكليف حرجي. إذن الواجبات التخييريّة تلحظ من هذه الجهة.

هل تدخل المحرّمات في التكاليف الحرجيّة؟

و هنا جهتان اخريان، إحداهما المحرّمات، إذ يوجد إشكال فيها، خاصّة على‌ المبنى‌ الذي اخترناه تبعاً لأكثر العلماء الكبار، و هو أنّ الحرج في الآية ليس نوعياً،

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست