responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

قاعدة لا حرج بحدّ ذاتها قابلة للتخصيص، و إمكان التخصيص فيها وارد، إلّا أنّه في الواقع الخارجي لا يمكننا أن نجد مورداً واحداً كمثال على‌ التخصيص في قاعدة لا حرج. و حكي عن الشيخ الأنصاري أعلى‌ اللَّه مقامه الشّريف أنّ قاعدة نفي الحرج ليس فقط يحتمل بشأنها التخصيص، بل أنّ موارد التخصيص موجودة و من الكثرة بحيث تُشكِّل وهناً في قاعدة (لا حرج) [1]، و لازم ذلك أنّنا لو تمسّكنا في مورد بعموم قاعدة (لا حرج) فهذا لا يكفي، لأنّ عمومها موهون، و لا يصلح للركون إليه، و لا بدّ مثلًا من ضمِّ عمل الأصحاب و فتواهم، أو أشياء اخرى‌ من هذا القبيل إلى‌ هذا العموم حتّى‌ ينجبر وهنه، و يكون صالحاً للاستناد إليه. فإذا كانت هذه القاعدة على‌ هذه الصورة من الضعف فإنّها سوف لا تنفع كثيراً، فلا يمكننا الاستفادة منها في الفقه كثيراً. غير أنّه حكي أيضاً عن الشيخ الأنصاري نفسه ما يخالف هذا المعنى‌، فقد حكي عنه أنّه قال: إنّ قاعدة (لا حرج) من القوّة و الإحكام بشكل لو أردنا معه أن نأتي و لو بدليل واحد كمخصّصٍ لهذه القاعدة، فإنّ مجرّد كونه أخصّ منها لا يقتضي أن يقدّم عليها، و هذا عجيب جدّاً، و قد مرّ عليكم في الاصول في مسألة العامّ و الخاصّ أنّ الدليل الخاصّ يقدّم على‌ العامّ مطلقاً، إلّا إنّه أفاد هنا بأنّ الخاصّ لا يقدّم على‌ قاعدة (لا حرج) لمجرد كونه أخصّ، أي أنّ هذه القاعدة على‌ هذه الدرجة من القوّة و الإحكام، فما ظنّك لو لم يكن هناك أخصيّة و أعمّية في البين.

فإنّ قاعدة (لا حرج) نوعاً ما بالقياس إلى‌ الأدلّة الأوّليّة- مع غضّ النظر عن الحكومة- بينهما نسبة العموم و الخصوص من وجه، فربما نشاهد ذلك 90% أنّ‌


[1]. فرائد الاصول 2: 32.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست