responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

النسبة بينهما هي نسبة العموم و الخصوص من وجه، مثل دليل وجوب الوضوء و وجوب الغسل و أمثال ذلك، و قلنا في مسألة الحكومة؛ لا ينبغي المقارنة و بيان النسبة، و لا يجدر بنا البحث عن مادّة الاجتماع و الافتراق، كما أنّه لا ترد في مسألة الحكومة قضيّة الظهور و الأظهريّة، بل إنّ الدليل الحاكم يتقدّم على‌ الدليل المحكوم، و إن كان أضعف ظهوراً منه، و كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم و الخصوص من وجه. فإذن، مع أنّ الشيخ يفترض دليلًا أخصّ مطلقاً من قاعدة (لا حرج)، إلّا أنّ هذا الدليل الأخصّ مطلقاً لا يمكنه لمجرّد كونه أخصّ أن يتقدّم على‌ قاعدة (لا حرج)، و عليه فما حكي عن الشيخ أوّلًا لا يضرّ بما سلكناه من عدم تخصيص القاعدة و إن كان قابلة للتخصيص ثبوتاً. و على هذا نسلك نفس الطريق الذي سلكناه سابقاً و صرّح به صاحب الفصول أيضاً، و أثبت في الحقيقة أركانه من أنّ قاعدة (لا حرج) ليس فيها تخصيص أصلًا، و هذا ما يثبته أيضاً ظاهر أدلّة نفي الحرج و إن كانت هذه الأدلّة في نفسها لا تأبى‌ عن التخصيص.

الحرج الشخصي أو النوعي؟

هل أنّ الحرج في قاعدة (لا حرج) هو الحرج الشخصي أو الحرج النوعي؟

فلو كان شخصيّاً فمعناه أنّ لكلّ مكلّف حساب مستقلّ فيما يتعلّق بقاعدة نفي الحرج، و كلّ مكلّف يلاحظ بشخصه و التكليف المتّجه إليه بالشكل الذي فسّرنا به الآية و جعلنا الحرج صفة للتكليف، فعلى‌ كلّ مكلّف أن يلاحظ تكليفه، فإذا كان التكليف يجعله في ضيق و حرج بحيث لا يتحمّله العرف عادةً، فإنّ الآية الشريفة:

تأتي لنفيه، فترفع هذا التكليف عن عهدة المكلّف، حتّى‌ و إن لم يكن فيه حرج بالنسبة إلى‌ الآخرين، و لا يتّصف بكونه حرجيّ أصلًا، فالملاك في قاعدة نفي‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست