responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

و النسيان، و عليه قد يقال: إنّه بموجب هذا الحديث يرفع عن امّة الرسول الخطأ، و لكن القرآن يصرّح بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1]؟ فكيف لم يستطع حديث الرفع أن يرفع حكم قتل الخطأ؟ فهل معناه أنّ هناك موارد تخصيص في الحديث؟ و في معرض ردّهما على‌ هذا الاستفهام أجاب هذان العلمان‌ [2]: بأنّ حديث الرفع إنّما يرفع الآثار المترتّبة، سواء كان القتل عن عمد، أو عن خطأ، و في الحقيقة إنّ حكومة حديث الرفع متوجّهة إلى‌ سائر الأدلّة على‌ النحو التالي، و هو أنّ لدينا مجموعة من الأدلّة تعرض الأحكام بصورة عامّة و مطلقة، فيأتي حديث الرفع و يخرج مورد الخطأ فيها، و الآية: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) الحكم بالأساس مبنيّ على‌ الخطأ. فكيف يمكن أن يكون الخطأ مؤثّراً في إثبات الحكم و في نفس الوقت يكون مؤثّراً في نفي الحكم، و من هنا نصل إلى‌ هذه النتيجة، و هي أنّ حديث رفع الخطأ لا يرتبط أساساً بالآية (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً). و يمكن أن نورد مثل هذا الكلام في خصوص الجهاد فنقول: لنفترض أنّ الجهاد أمر حرجي 100% و لكن مثل هذا الحرج لا يدخل ضمن دائرة قاعدة نفي الحرج، لأنّ مفاد قاعدة لا حرج هو أنّ الحرجية مؤثّرة في نفس الحكم، و الحرجيّة مؤثّرة في عدم تشريع الحكم. و لكن بناءً على‌ فرضنا إذا كان الجهاد كلّه أمر حرجي، فمعنى‌ ذلك أنّ الحرج مؤثّر في ثبوت الحكم، و لا يمكن أن يكون هناك عنوان واحد مؤثّر في الثبوت و مؤثّر في النفي أيضاً، و هذا قريب ممّا قاله المرحوم المحقّق الخراساني و الشيخ الأنصاري في خصوص رفع الخطأ. و من هنا نخلص إلى‌ هذه النتيجة التي يقرّرها صاحب الفصول، و هي أنّ‌


[1]. النساء: 92.

[2]. فرائد الاصول 2: 32. و الكفاية: 341.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست