اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 292
يقلد الأعلم [1]. و قيل: فيما يخصّه دون ما يفتي به [2]. و قيل: فيما يخصّه مع ضيق الوقت [3]. و الأقرب المنع، لأنّه متمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى، فيتعين [4] عليه؛ و وجه القوّة جواز تطرق الكذب على المفتي.
البحث الرابع: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ[5] من غير تقييد، لكن يجب [6] عليه أن يقلّد من يغلب على ظنه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع. و إنّما يحصل للمستفتي هذا الظن برؤيته له منتصبا [7] للفتوى بمشهد من الخلق، و اجتماع المسلمين على استفتائه و تعظيمه.
و إذا غلب على ظن المستفتي [8] أنّ المفتي غير عالم، و لا متدين، حرم عليه استفتاؤه إجماعا، لأنّه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارة. و لو أفتاه اثنان فصاعدا، فإن اتفقوا، و إلّا اجتهد في الأعلم الأورع، فقلّده. فإن تساويا تخيّر. و إن ترجّح أحدهما بالعلم و الآخر بالزهد تعيّن الأعلم. و يعلم الأعلم بالتسامع و القرائن، لا
- و سفيان الثوري.
[1]- نسبه الفخر الرازي، في: المحصول: 6/ 84، إلى محمّد بن الحسن.
[2]- حكاه الفخر الرازي، في المصدر المذكور، و لم يعيّن القائل.
[3]- نسبه الفخر الرازي، في المصدر السابق، إلى ابن سريج. و في المسألة أقوال أخر ذكرها الآمدي في: الإحكام: 2/ 230.