responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292

يقلد الأعلم‌ [1]. و قيل: فيما يخصّه دون ما يفتي به‌ [2]. و قيل: فيما يخصّه مع ضيق الوقت‌ [3]. و الأقرب المنع، لأنّه متمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى، فيتعين‌ [4] عليه؛ و وجه القوّة جواز تطرق الكذب على المفتي.

البحث الرابع: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [5] من غير تقييد، لكن يجب‌ [6] عليه أن يقلّد من يغلب على ظنه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع. و إنّما يحصل للمستفتي هذا الظن برؤيته له منتصبا [7] للفتوى بمشهد من الخلق، و اجتماع المسلمين على استفتائه و تعظيمه.

و إذا غلب على ظن المستفتي‌ [8] أنّ المفتي غير عالم، و لا متدين، حرم عليه استفتاؤه إجماعا، لأنّه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارة. و لو أفتاه اثنان فصاعدا، فإن اتفقوا، و إلّا اجتهد في الأعلم الأورع، فقلّده. فإن تساويا تخيّر. و إن ترجّح أحدهما بالعلم و الآخر بالزهد تعيّن الأعلم. و يعلم الأعلم بالتسامع و القرائن، لا


- و سفيان الثوري.

[1]- نسبه الفخر الرازي، في: المحصول: 6/ 84، إلى محمّد بن الحسن.

[2]- حكاه الفخر الرازي، في المصدر المذكور، و لم يعيّن القائل.

[3]- نسبه الفخر الرازي، في المصدر السابق، إلى ابن سريج. و في المسألة أقوال أخر ذكرها الآمدي في: الإحكام: 2/ 230.

[4]- في أ، ب، ج، د، ط: (فتعيّن).

[5]- النحل/ 43.

[6]- في ب، ج، د، ط: (فيجب) بدل: (لكن يجب). و في ه: (بل يجب).

[7]- في ج: (متنصبا).

[8]- في د: (العامي) بدل: (المستفتي).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست