responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

لنا: أنّه (عليه السلام) مأمور بالعلم‌ [1]، فيجب علينا.

و لأنّ تقليد غير معلوم الصدق قبيح، لاشتماله على جواز الخطأ.

و قبول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من الأعرابي الشهادتين، لعلمه بتحصيل اصول العقيدة له‌ [2]، و إن لم يتمكن من‌ [3] التعبير عن تلك الأدلة و الجواب عن الشبهات‌ [4].

البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.

فإن تمكن من فعل الاجتهاد- بأن يسعى في تحصيل العلوم التي لا يتيسر الاجتهاد إلّا بها [5]- تخيّر بينه و بين الاستفتاء. و كذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد. و أمّا لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد و اجتهد، لم يجز له العدول إلى قول المفتي. و إن‌ [6] لم يكن قد اجتهد؟ فقيل: يجوز له التقليد مطلقا [7]. و قيل: إنّما


- في أنّه ليس له أن يقلّد في اصول الشريعة كوجوب الصلاة و أعداد ركعاتها»، و قال الآمدي في: الإحكام: 2/ 446: «ذهب عبيد اللّه بن الحسن العنبري و الحشوية و التعليمية إلى جوازه، و ربما قال بعضهم: إنّه الواجب على المكلّف و أنّ النظر في ذلك و الاجتهاد فيه حرام».

[1]- زاد في أ، ب، ج: (به).

[2]- لم ترد في ب، د، ط: (له).

[3]- في د، ه: (عن).

[4]- جواب عن حجّة ساقها الفخر الرازي للقول بجواز التقليد، هي: «أنّ الأعرابي الجلف العامي كان يحضر و يتلفظ بكلمتي الشهادة، و كان الرسول عليه الصلاة و السلام يحكم بصحة إيمانه، و ما ذاك إلّا التقليد»: المحصول: 6/ 92.

[5]- لم ترد في أ، ب عبارة: (بأن يسعى .....) إلخ.

[6]- في أ، ب، د: (فإن).

[7]- نسبه الفخر الرازي في: المحصول: 6/ 83، إلى أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه،-

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست