و لأنّ تقليد غير معلوم الصدق قبيح، لاشتماله على جواز الخطأ.
و قبول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من الأعرابي الشهادتين، لعلمه بتحصيل اصول العقيدة له [2]، و إن لم يتمكن من [3] التعبير عن تلك الأدلة و الجواب عن الشبهات [4].
البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.
فإن تمكن من فعل الاجتهاد- بأن يسعى في تحصيل العلوم التي لا يتيسر الاجتهاد إلّا بها [5]- تخيّر بينه و بين الاستفتاء. و كذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد. و أمّا لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد و اجتهد، لم يجز له العدول إلى قول المفتي. و إن [6] لم يكن قد اجتهد؟ فقيل: يجوز له التقليد مطلقا [7]. و قيل: إنّما
- في أنّه ليس له أن يقلّد في اصول الشريعة كوجوب الصلاة و أعداد ركعاتها»، و قال الآمدي في: الإحكام: 2/ 446: «ذهب عبيد اللّه بن الحسن العنبري و الحشوية و التعليمية إلى جوازه، و ربما قال بعضهم: إنّه الواجب على المكلّف و أنّ النظر في ذلك و الاجتهاد فيه حرام».
[4]- جواب عن حجّة ساقها الفخر الرازي للقول بجواز التقليد، هي: «أنّ الأعرابي الجلف العامي كان يحضر و يتلفظ بكلمتي الشهادة، و كان الرسول عليه الصلاة و السلام يحكم بصحة إيمانه، و ما ذاك إلّا التقليد»: المحصول: 6/ 92.