responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293

بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك. و لا يجوز للعالم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميت. و لا يجوز للعامي تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأنّ ظن إصابته أضعف. و إذا تساوى المفتيان فقلّد العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم. و الأقرب جوازه في غيره.

الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها و فيه مباحث:

الأوّل: استصحاب الحال حجة،

خلافا لأكثر المتكلمين، و الحنفية [1]؛ لأنّ وجود الشي‌ء في الحال يقتضي ظن وجوده في الاستقبال، لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع، و لأنّ الأحكام الشرعية مبنية عليه، لأنّ الدليل إنّما يتم لو لم يتطرق إليه المعارض من نسخ أو غيره، و إنّما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب.

احتجوا ب: أنّ التسوية بين الوقتين في الحكم إن كان لاشتراكهما في مقتضاه، كان قياسا، و إلّا كان تسوية بينهما من غير دليل، و هو باطل إجماعا [2].

و الجواب: التسوية بما قلناه من الظن.


[1]- قال أبو الحسين في: المعتمد: 2/ 325: «ذهب قوم من أهل الظاهر و غيرهم إلى الاحتجاج بذلك». و قال الآمدي في: الإحكام: «قد اختلف فيه، فذهب أكثر الحنفية و جماعة من المتكلمين، كأبي الحسين البصري و غيره إلى بطلانه. و من هؤلاء من جوّز الترجيح به لا غير.

و ذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني و الصيرفي و الغزالي و غيرهم من المحققين إلى صحة الاحتجاج به، و هو المختار»: الإحكام: 2/ 367.

[2]- المعتمد: 2/ 325- 326.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست