responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

(قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب‌ [1] القصاص)، فيقول المعترض: (أقول بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).

الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه و لا يلزم المطلوب، فإنّه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، و وجود جميع الشرائط و المقتضي).

الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنّه‌ [2] قربة فشرطه النيّة كالصلاة) و يهمل: (و الوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه و أمنع من إيجاب النيّة في الوضوء).

البحث الخامس: الفرق.

و هو مبني على تعليل الحكم الواحد [3] بعلّتين. و قد بيّنا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.

و القول بتعدد الأحكام- و لهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أنّ استقلال كل واحد مشروط بانفراده‌ [4].

ضعيف، لأنّ إبطال الحياة شي‌ء واحد، و ليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما


[1]- لم ترد في ط: (وجوب).

[2]- كلمة: (أنّه) زيادة من ج.

[3]- كلمة: (الواحد) زيادة من ط.

[4]- راجع تفصيل هذه الوجوه و مناقشتها: المحصول: 5/ 271- 277.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست