اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 264
و يحرم بالاخرى. و السابق منفي، لفرض الاقتران. و المشترك باطل، لأنّ كل واحد بخصوصه [1] علّة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. و الإجماع على أنّ كل واحد علّة مستقلة مطلقا من غير شرط.
الفصل الرابع: في شرائط الأركان و فيه مباحث:
الأوّل: يشترط في الأصل:
ثبوت حكمه، لأنّ تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.
و أن يكون حكمه [2] شرعيّا، لأنّ البحث في الشرعي، لا العقلي. و هو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، و استناد العلّية [3] و وجود العلّة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.
و أن لا يكون حكم الأصل منسوخا، و إلّا لم يكن الجامع معتبرا.
و أن لا يكون حكم الأصل ثابتا [4] بالقياس، لأنّ العلّة إن اتحدت فالمتوسط [5] عبث، و إلّا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد و المتنازع.