responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264

و يحرم بالاخرى. و السابق منفي، لفرض الاقتران. و المشترك باطل، لأنّ كل واحد بخصوصه‌ [1] علّة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. و الإجماع على أنّ كل واحد علّة مستقلة مطلقا من غير شرط.

الفصل الرابع: في شرائط الأركان و فيه مباحث:

الأوّل: يشترط في الأصل:

ثبوت حكمه، لأنّ تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.

و أن يكون حكمه‌ [2] شرعيّا، لأنّ البحث في الشرعي، لا العقلي. و هو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، و استناد العلّية [3] و وجود العلّة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.

و أن لا يكون حكم الأصل منسوخا، و إلّا لم يكن الجامع معتبرا.

و أن لا يكون حكم الأصل ثابتا [4] بالقياس، لأنّ العلّة إن اتحدت فالمتوسط [5] عبث، و إلّا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد و المتنازع.


[1]- في أ، ب، ط: (بخصوصيته).

[2]- في أ: (حكما).

[3]- في أ: (العلّة).

[4]- في أ، ج، د، ه، ط: (ثبت).

[5]- في ج: (التوسط).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست