اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 262
و قدح تأثير العلّة [1] فيه بالنقض، و قلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.
ثمّ القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه [2] كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض [3]: (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة [4] كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.
و قد يذكره [5] لإبطال مذهب خصمه، إمّا صريحا، كقول الحنفي في المسح:
(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). و إمّا ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم [6] من فساد خيار الرؤية فساد البيع).
البحث الرابع: القول بالموجب.
و هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. و أقسامه ثلاثة:
الأوّل: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنّه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال: