responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262

و قدح تأثير العلّة [1] فيه بالنقض، و قلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.

ثمّ القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه‌ [2] كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض‌ [3]: (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة [4] كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.

و قد يذكره‌ [5] لإبطال مذهب خصمه، إمّا صريحا، كقول الحنفي في المسح:

(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). و إمّا ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم‌ [6] من فساد خيار الرؤية فساد البيع).

البحث الرابع: القول بالموجب.

و هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. و أقسامه ثلاثة:

الأوّل: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنّه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:


[1]- في ط: (العلّية).

[2]- لم ترد في أ، ه: (بنفسه).

[3]- زاد في ج: (الاعتكاف).

[4]- في ج: (فلا يكون قربة بنفسه) بدل: (فلا يعتبر الصوم في كونه قربة).

[5]- في ط: (يذكر العوض).

[6]- في أ، ب، د: (و يلزم).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست