لقوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ[2] أوجب الحذر- لامتناع الترجي منه تعالى- بقول الطائفة التي لا يفيد قولها [3] العلم، لأنّ الثلاثة فرقة، و يجب على كل فرقة خروج بعضها إلى التفقه، و إنّما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب، و هو ترك القبول.
و اعترض عليه بسؤال واقع، و هو الدلالة على وجوب القبول من المفتي.
و لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[4] أوجب التثبّت [5] عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة. و لانتفاء الفائدة في التقييد [6] لولاه، إذ تعليق الحكم على الذاتي- و هو كونه خبر الواحد- أولى من تعليقه على العرضي، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا خلف، فتعيّن العمل به [7].
و لأنّه (عليه السلام) كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام. و يرد الإشكال الصعب، فإنّ حاجة القبائل- الغالب عليهم الجهل- إلى المفتي أشد من حاجتهم إلى الراوي.