responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230

و لاشتمال العمل به على دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول (عليه السلام) يثمر الظن، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنا.

احتج المانعون ب: قياس الفروع على الاصول، و بالنهي عن اتباع الظن‌ [1].

و الجواب: الفرق بأنّ‌ [2] المراد في الاصول العلم، و في الفروع الظن‌ [3]، و النهي عن اتباع الظن ليس بعام، للعمل به في الفتوى و الشهادة و أخبار القبلة و الطهارة.

البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،

و إنّما يحصل مع: عقل الراوي، و بلوغه، و إسلامه، و عدالته، و ضبطه، و غلبة ذكره على نسيانه.

فإنّ الصبي إن لم يكن مميّزا فلا عبرة بقوله، و إن كان مميّزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلم ينزجر عنه.

و تقبل روايته صبيا عند التحمل، بالغا عند الأداء، لوجود المقتضي للقبول و انتفاء المانع.

و لا تقبل رواية الكافر و إن علم من دينه التحرز عن الكذب، لوجوب التثبّت‌ [4] عند خبر [5] الفاسق.


[1]- الذريعة: 2/ 523 (حكى الدليل الأوّل)، المعتمد: 2/ 124 (حكى الدليل الثاني)، المحصول: 4/ 389- 390، الإحكام: 1/ 300.

[2]- في أ، ب، ه: (فإنّ).

[3]- في ب: (العمل) بدل: (الظن).

[4]- في ه، ط: (التبيّن).

[5]- كلمة: (خبر) زيادة من د.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست