responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

واجبا [1]، و إن سقط بواحد لا بعينه كان المعيّن‌ [2] مستندا [3] إلى المطلق‌ [4]، هذا خلف، و إن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد، فتعيّن المعيّن‌ [5].

و الجواب: أنّ هذه معرّفات.

احتج الآخرون ب: أنّ محل الوجوب إن كان هو [6] الجميع لم يبرئ بدونه، و إن كان غير معيّن لزم حلول المعيّن في المطلق، و هو محال، فتعيّن المعيّن، و ليس عندنا، فهو عند اللّه تعالى‌ [7].

و الجواب: أنّ محل الوجوب في المخيّر كل واحد، و الخطأ نشأ من إهمال‌ [8] الحيثيات.

تذنيب‌

يصحّ الأمر بالشيئين على الترتيب، و على البدل: إمّا مع تحريم الجمع كأكل المباح و الميتة و التزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء و التيمم و ستر العورة


[1]- قوله: «كان واجبا» بيان للمحذور و التالي الفاسد، لأنّ الفرض لو سقط بالجميع لزم أن يكون الجميع واجبا، و هو باطل بالاتفاق.

[2]- و هو سقوط الفرض (هامش من د).

[3]- أي: معللا (هامش من د).

[4]- يعني: أحد الخصال من غير تعيين (هامش من د).

[5]- المعتمد: 1/ 85، المحصول: 2/ 163- 164.

[6]- كلمة: (هو) زيادة من ط.

[7]- انظر الإحكام 1/ 89.

[8]- في ج: (اختلاف) بدل: (إهمال).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست