responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

بثوبين، أو مع ندبه كخصال الكفارة و خصال كفارة الحنث.

البحث الثاني: في الواجب‌ [1] الموسّع‌

مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع. و قصوره عنه‌ [2] ممتنع إلّا على إرادة القضاء. و كون الوقت أفضل‌ [3] جائز و [4] واقع، لعدم استحالة إيجاب الفعل في زمان يفضل عنه، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت، و يتخيّر في إيقاعه في كل جزء منه، فإذا تضيّق تعيّن، و وقوعه ظاهر في الصلاة، و ما وقته العمر.

و تخصيص الوجوب بالأوّل كما يقول بعض الأشاعرة [5]، و بالآخر كمذهب بعض الحنفية [6]، و بالمراعاة كمذهب الكرخي‌ [7] [8]؛ تحكّم. و لا حاجة إلى العزم- الذي هو بدل- كما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه اللّه)[9]


[1]- لم ترد في ب، ه: (الواجب).

[2]- كلمة: (عنه) زيادة من ط.

[3]- أي: يفضل عن الفعل، فلا يستغرقه الفعل.

[4]- حرف العطف: زيادة من ط.

[5]- التبصرة: 60، المحصول: 2/ 174.

[6]- التبصرة: 61، المحصول: 2/ 174، روضة الناظر: 33، الإحكام: 2/ 92، المنتهى: 36.

[7]- هو: أبو الحسن، عبيد اللّه بن الحسين الكرخي، نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي بغداد:

فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، مولده في الكرخ سنة 260 ه و وفاته ببغداد سنة 340 ه له رسالة في الاصول، و عليها مدار فروع الحنفية، و (شرح الجامع الصغير) و (شرح الجامع الكبير). راجع: الأعلام للزركلي: 4/ 193.

[8]- المعتمد: 1/ 125، التبصرة: 61، المحصول: 2/ 174، الإحكام: 1/ 92، المنتهى: 36.

[9]- الذريعة: 1/ 146- 147.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست