مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع. و قصوره عنه [2] ممتنع إلّا على إرادة القضاء. و كون الوقت أفضل [3] جائز و [4] واقع، لعدم استحالة إيجاب الفعل في زمان يفضل عنه، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت، و يتخيّر في إيقاعه في كل جزء منه، فإذا تضيّق تعيّن، و وقوعه ظاهر في الصلاة، و ما وقته العمر.
و تخصيص الوجوب بالأوّل كما يقول بعض الأشاعرة [5]، و بالآخر كمذهب بعض الحنفية [6]، و بالمراعاة كمذهب الكرخي [7][8]؛ تحكّم. و لا حاجة إلى العزم- الذي هو بدل- كما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه اللّه) [9]
[7]- هو: أبو الحسن، عبيد اللّه بن الحسين الكرخي، نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي بغداد:
فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، مولده في الكرخ سنة 260 ه و وفاته ببغداد سنة 340 ه له رسالة في الاصول، و عليها مدار فروع الحنفية، و (شرح الجامع الصغير) و (شرح الجامع الكبير). راجع: الأعلام للزركلي: 4/ 193.