responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

واجب و يسقط بفعل البعض. و قيل: الواجب واحد لا بعينه. و قيل: إنّه معيّن عند اللّه تعالى و غير معيّن عندنا [1].

و الحق أنّ كل واحد منها [2] واجب مخيّر فيه، بمعنى أنّه لا يجب الجميع و لا يجوز [3] الإخلال بالجميع، و أيّها [4] فعل كان واجبا بالأصالة، لأنّه لا استبعاد في أن يقول السيّد لعبده: (أوجبت عليك أحد هذين بحيث لا يحل لك‌ [5] تركهما) و لا: (أوجبتهما عليك فأيّهما شئت فافعله‌ [6] و لا يستلزم ذلك وجوب الجميع، و إلّا لعصى بدونه، و لا إيجاب واحد معيّن عند اللّه، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، و التقدير أنّ الواجب لم يتعين في أحدها عينا، و القائل بإيجاب واحد لا بعينه إن قصد ما قلناه؛ صح، و إلّا بطل، لأنّ المخيّر فيه إن كان هو الواجب فقد وقع فيما فرّ منه، و هو تجويز ترك الواجب، و إلّا لم يكن مخيرا، و التقدير خلافه.

احتج المخالف ب: أنّ المكلف إذا فعل الجميع فإن سقط الفرض به‌ [7] كان‌


[1]- المعتمد: 1/ 79، التبصرة: 70، المحصول: 2/ 159- 160، روضة الناظر: 32، الإحكام:

1/ 88، المنتهى: 34.

[2]- في أ: (منهما).

[3]- زاد في ب: (له).

[4]- في ه: (أيّهما).

[5]- لم ترد في أ، ب، ج: (لك).

[6]- في أ، ب، د: (فافعل).

[7]- أي: بالجميع من حيث هو جميع (هامش من نسخة د).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست