اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 106
واجب و يسقط بفعل البعض. و قيل: الواجب واحد لا بعينه. و قيل: إنّه معيّن عند اللّه تعالى و غير معيّن عندنا [1].
و الحق أنّ كل واحد منها [2] واجب مخيّر فيه، بمعنى أنّه لا يجب الجميع و لا يجوز [3] الإخلال بالجميع، و أيّها [4] فعل كان واجبا بالأصالة، لأنّه لا استبعاد في أن يقول السيّد لعبده: (أوجبت عليك أحد هذين بحيث لا يحل لك [5] تركهما) و لا: (أوجبتهما عليك فأيّهما شئت فافعله [6] و لا يستلزم ذلك وجوب الجميع، و إلّا لعصى بدونه، و لا إيجاب واحد معيّن عند اللّه، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، و التقدير أنّ الواجب لم يتعين في أحدها عينا، و القائل بإيجاب واحد لا بعينه إن قصد ما قلناه؛ صح، و إلّا بطل، لأنّ المخيّر فيه إن كان هو الواجب فقد وقع فيما فرّ منه، و هو تجويز ترك الواجب، و إلّا لم يكن مخيرا، و التقدير خلافه.
احتج المخالف ب: أنّ المكلف إذا فعل الجميع فإن سقط الفرض به [7] كان